حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء - مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويتوجه عليه أن الروايات المذكورة ليست مسوقة لبيان الكبرى
الكلية، بل الغرض منها هو التنبيه على أن الدار ملك للمشتري والرهن
ملك للراهن، فيكون نماء الدار مملوكا لمالكها ونماء الرهن مملوكا
لمالكه، وهذا ظاهر.

حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء

قوله (رحمه الله): وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء فالمشهور فيها أيضا الضمان.

أقول: المشهور بين الفقهاء هو أن المنافع الفائتة بغير استيفاء - أيضا -
مضمونة على القابض، بل الظاهر من الحلي هو حكاية الاجماع على
ذلك، حيث حكي عن السرائر (1) في آخر باب الإجارة الاتفاق على ضمان
منافع المغصوب الفائتة، مع قوله في باب البيع إن البيع الفاسد عند
المحصلين يجري مجرى الغصب والضمان، بل يقتضي الحكم بالضمان
صدق عنوان المال على تلك المنافع فإنها عندئذ تكون مشمولة لقاعدة
من أتلف مال غيره فهو له ضامن، ولكن التحقيق هو عدم الضمان - هنا -
لعدم الدليل عليه وسيتضح لك وجهه.


1 - السرائر 2: 285.

/ 820