مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقد ذكر السيد في حاشيته وجها آخر لتصحيح العبارة، وإليك نصه
بلفظه: يمكن أن يكون الوصف توضيحيا، ويمكن أن يكون تقييديا بعد
اعتبار كون العين والمنفعة أيضا من الحقوق بالمعنى الأعم (1).

ويرد عليه أن الحق المبحوث عن جواز جعله ثمنا ليس من سنخ العين
ولا من سنخ المنفعة لكي يحتاج تمييزه عنهما إلى قيد احترازي، بل هو
أمر يباين العين والمنفعة، فإنه عبارة عن الإضافة الخاصة المتعلقة بالعين
تارة وبالمنفعة أخرى، ومن هنا قد ناقش المصنف في جعل حق
التحجير ثمنا في البيع بدعوى أنه ليس بمال - وسيأتي ذلك قريبا - مع أن
الأرض المحجرة مال بالحمل الشائع قطعا.

نعم، لو كان مورد البحث في العين أو المنفعة هو نفس الإضافة بين
المالك والمملوك، أو كان مورد البحث في الحقوق هو متعلقها، لكان
الحق شبيها بالعين والمنفعة واحتاج تخصيص البحث بالحقوق إلى قيد
احترازي، ولكن قد اتضح لك خلاف ذلك مما ذكرناه.

قوله (رحمه الله): كحق الشفعة وحق الخيار.

أقول: الظاهر وقوع التحريف في هذه العبارة، ضرورة أن حق الشفعة
وحق الخيار من أمثلة القسم الثاني للحق الذي أشار إليه المصنف بقوله:
وكذا لو لم يقبل النقل.


1 - حاشية المكاسب للعلامة الطباطبائي: 55.

/ 820