بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید نعم لو كان نقل المثل من البلاد النائية إلى بلده محتاجا إلى مؤونة زائدة بحيث يتضرر بها الضامن لم يجب عليه النقل في هذه الصورة لقاعدة نفي الضرر.ومن هنا اتضح لك جليا ما هو الفارق بين ما نحن فيه وبين السلم، فإن الضمان فيه اختياري ثابت بالعقد، ولا يبعد انصرافه إلى وجود المبيع الثابت في الذمة في بلد المعاملة وما حوله.ويضاف إلى ذلك أن ظاهر جملة من الروايات (1) هو أن العبرة في باب السلم بوجود المبيع في بلد المعاملة وما حوله. 1 - عن ابن فضال، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم، قال: نعم (الكافي 5: 187، التهذيب 7: 30، الإستبصار 3: 75، عنهم الوسائل 18: 306)، ضعيف بسهل بن زياد.وعن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة، حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا، أيحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه، قال: نعم (الكافي 5: 186، الفقيه 3: 165، التهذيب 7: 31، الإستبصار 3: 75، عنهم الوسائل 18: 306)، صحيح.وعن أبان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام، فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه، قال: لا بأس بذلك (الكافي 5: 185، التهذيب 7: 30، الإستبصار 3: 75، عنهم الوسائل 18: 305)، مرسل.وعن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى، قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها، ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم، قال: والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم (الكافي 5: 221، عنه الوسائل 18: 303)، حسن بإبراهيم بن هاشم.