عدم امكان الاستناد إلى هذه الوجوه - مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وإن كان الغرض من هذا الوجه هو اثبات الضمان بالقيمة العليا ضمانا
فعليا منجزا، سواء أكانت العين باقية بعد انتهائها إلى تلك القيمة أم كانت
تالفة، فهو خلاف ما تسالموا عليه، من أن ارتفاع القيمة السوقية مع عدم
تلف العين، غير مضمونة على الغاصب، على أن ذلك يستلزم الجمع بين
العوض والمعوض أحيانا، إذ المفروض أن العين باقية في ملك مالكها
ولو التزمنا - معه - بانتقال الضمان إلى بدلها للزم المحذور المذكور.

وإن كان الغرض من ذلك أن الضمان بأرفع القيم فعلي ولكن استقراره
في ذمة الغاصب مراعي بالتلف، فهو مصادرة واضحة، ولا يساعده
النقل ولا الاعتبار، بل هو مخالف لأصالة البراءة من غير دليل شاغل.

عدم امكان الاستناد إلى هذه الوجوه

ثم إنا لو سلمنا دلالة هذه الوجوه الاعتبارية المتقدمة على الضمان
بأعلى القيم، ولكن لا يمكن الاستناد إليها في ذلك لأنه اجتهاد في مقابل
الصحيحة المتقدمة الدالة على الضمان بقيمة يوم المخالفة، ودعوى أن
الصحيحة مجملة فلا يتضح لنا المراد منها، دعوى غير مسموعة لما
عرفته قريبا من ظهورها في الضمان بقيمة يوم الغصب.

وقد ظهر لك مما حققناه أنه لا دلالة في الصحيحة على القول بضمان
قيمة يوم الدفع، ولا على القول بضمان قيمة يوم التلف، ولا على غير
ذلك من الوجوه، بل هي ظاهرة في خصوص ما ذكرناه فقط، وعليه
فلا يصغى إلى الاستدلال على الأول بقاعدة ضمان اليد، فإنها محكومة
بالصحيحة المتقدمة.

نعم ربما يتوهم الاستدلال على الثاني بجملة من الأخبار (1)


1 - عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرهن، فقال: إن كان أكثر من مال
المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدي إليه
صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن سواء فليس عليه شئ (الكافي 5: 234، التهذيب 7: 171،
الإستبصار 3: 119، عنهم الوسائل 18: 391)، موثقة بابن بكير.

وعن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول علي (عليه السلام) في الرهن: يترادان الفضل،
فقال: كان علي (عليه السلام) يقول ذلك، قلت: كيف يترادان الفضل، فقال: إن كان الرهن أفضل مما
رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه، وإن كان لا يسوي رد الراهن ما نقص من حق
المرتهن، قال: وكذلك كان قول علي (عليه السلام) في الحيوان وغير ذلك (الكافي 5: 234، التهذيب
7: 171، الإستبصار 3: 119، عنهم الوسائل 18: 390)، ضعيف بسهل بن زياد.

وعن عبد الله بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وسألته عن رجل رهن عند رجل رهنا
على ألف درهم والرهن يساوي ألفين فضاع، قال: يرجع عليه بفضل ما رهنه، وإن كان أنقص
مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل، وإن كان الرهن يساوي ما رهنه عليه فالرهن بما فيه
(الفقيه 3: 196، التهذيب 7: 171، الإستبصار 3: 130، عنهم الوسائل 18: 392)، ضعيف بعبد
الله بن الحكم وغيره.

/ 820