ختام البحث في القيمي - مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولكن الذي يسهل الخطب أنه لا دلالة في روايات الرهن على الضمان
بقيمة يوم التلف ولا بقيمة يوم المخالفة ولا بقيمة أخرى غيرهما، بل
الظاهر منها هو ثبوت أصل الضمان بالقيمة في فرض التعدي والتفريط،
وقد عرفت دلالة الصحيحة على الضمان بقيمة يوم المخالفة، وإذن
فلا منافاة بينها وبين روايات الرهن في فرض التفريط أيضا.

ومن هنا ظهر الجواب عن الاستدلال بما ورد في العتق (1) على الضمان
بقيمة يوم التلف، لأن ذلك ورد في الاتلاف وقد عرفت أن زمان التلف
والضمان واحد في صورة الاتلاف.

ختام البحث في القيمي

قد يتوهم أن الالتزام بانتقال القيمي التالف إلى القيمة ينافي لما تسالم
عليه الأصحاب من صحة المصالحة بين التالف وبين أي مقدار من
الدراهم والدنانير، والوجه في ذلك أنه لو كان التلف موجبا لانتقال
التالف إلى القيمة لما صحت المصالحة إلا على المقدار الذي يساوي
قيمة التالف، فإن المصالحة على الزائد عليه يستلزم الرباء.

ولكن هذا التوهم فاسد، بداهة أن القيمة الثابتة في ذمة الضامن ليست
هي خصوص الدراهم ولا أنها خصوص الدنانير بل إنما هي أمر كلي
تتقوم به الأشياء وأنه أعم من الدراهم والدنانير، وإذن فمصالحة التالف
على الدراهم أو على الدنانير لا تستلزم وقوع المصالحة بين المتجانسين
الربويين لكي يلزم منها الرباء.


1 - كقوله (عليه السلام) في رواية عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله: نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته
يوم أعتق (الكافي 6: 183، التهذيب 8: 219، الإستبصار 4: 3، عنهم الوسائل 23: 38).

وكقوله (عليه السلام) في رواية محمد بن قيس: وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه
ما أعتق ثم يسعى العبد بحساب ما بقي حتى يعتق (الكافي 6: 183، التهذيب 8: 221،
الإستبصار 4: 4، عنهم الوسائل 23: 37).

/ 820