مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم لا يبعد أن يستأنس - بما اشتمل على التقييد - اختصاص الحكم
بالجناية فيكون ذلك قرينة على انصراف المطلق إليها، كما أنه يمكن أن
يستأنس ذلك (1) بما ورد في الأعمي من أن عمد الصبي خطأ ولكن مجرد
الاستيناس لا يوجب تقييد القسم الأول الذي هو مطلق.

والجواب عن ذلك أن دلالة الرواية على تنزيل عمد الصبي منزلة
خطاه من جميع الجهات إنما تتم إذا كان الظاهر منها هو نفي الحكم بلسان
نفي الموضوع، بأن يقول الإمام (عليه السلام): عمد الصبي ليس بعمد أو كلا
عمد، نظير قوله (عليه السلام): ليس بين الرجل وولده ربا، وليس بين السيد
وعبده ربا (2)، وكقوله (عليه السلام): ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف
الإمام سهو، ولا على السهو سهو (3)، وكقوله (عليه السلام): لا ضرر
ولا ضرار (4)، فإن الظاهر من أمثال هذه التنزيلات أن المنزل كالمنزل عليه
في جميع الآثار، وعليه فيترتب على عمد الصبي ما يترتب على خطاه.


1 - عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا،
فقال: يا أبا عبيدة أن عمد الصبي مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فإن
دية ذلك على الإمام ولا يبطل حق مسلم (التهذيب 10: 232، الرقم: 917)، موثق
بعمار الساباطي.

وعن الحلبي، عن الصادق (عليه السلام): الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث
سنين في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جني في ماله (التهذيب
10: 233، الرقم: 98)، مهمل بمحمد بن عبد الله.

2 - الكافي 5: 147، الفقيه 3: 176، التهذيب 7: 18، عنهم الوسائل 18: 35.

3 - الكافي 3: 359، التهذيب 2: 344، عنهما الوسائل 8: 240.

4 - مر في البحث عن مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن.

/ 820