وقد يتوهم أن الأمور المذكورة غير جائزة لأن عمد الصبي خطأ،
ولكنه توهم فاسد لما ذكرناه من عدم دلالة الحديث على إلغاء قصد
الصبي وأنه كعدمه على ما تقدم بيانه، على أنه يتوقف على اعتبار القصد
في هذه الأمور وهو لم يثبت، بل إن مقتضى قوله (عليه السلام) مثلا: أيما قوم
أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم (1)، هو ثبوت
الملكية بنفس الاحياء، سواء قصد المحيي التملك أم لم يقصده.
هل يصح قبض الصبي؟
قد حكي عن العلامة في التذكرة (2) أنه كما لا يصح تصرفاته اللفظية كذالا يصح قبضه، ولا يفيد حصول الملك في الهبة، وهذا المعنى يظهر من
المصنف أيضا، حيث إنه نقل كلام العلامة تأييدا لمرامه ولم يناقش فيه
أصلا.ولكن الظاهر أن قبض الصبي يفيد الملكية في الهبة وغيرها، لقيام
السيرة على ذلك، بل مقتضى جملة من الروايات الواردة في جواز اعطاء
الصدقة والكفارة للصبيان (3) هو صيرورتهما ملكا بمجرد القبض.
1 - الكافي 5: 279، التهذيب 7: 152، الإستبصار 3: 107، عنهم الوسائل 25: 412.2 - حكي عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 172.3 - عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من
الزكاة، قال: نعم (الكافي 3: 548، التهذيب 4: 102، عنهما الوسائل 9: 226)، حسن بإبراهيم
بن هاشم.وعن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من
الزكاة والفطرة، كما كان يعطي أبوهم حتى يبلغوا (الكافي 3: 549، عنه الوسائل 9: 227).ضعيف بمعلى بن محمد.وفي قرب الإسناد عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فاشترى لهم منها ثيابا وطعاما وأري أن ذلك خير لهم،
قال: فقال: لا بأس (قرب الإسناد: 24، عنه الوسائل 9: 227)، موثق بابن الوليد.وعن البجلي قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله
مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة، فقال: لا بأس
(الكافي 3: 563، عنه الوسائل 9: 294)، مجهول بمحمد بن إسماعيل النيسابوري.وعن يونس بن عبد الرحمان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه كفارة عشرة
مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والرجال والنساء، أو يفضل الكبار على الصغار والرجال
علي النساء، فقال: كلهم سواء (التهذيب 8: 297، الإستبصار 4: 53، عنهما الوسائل 22: 387)،
مجهول.