مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم إنه يظهر من روايتي السراد والكناسي (1) أنه يجوز طلاق الغلام
البالغ عشر سنين إذا أقر بذلك وأمضاه بعد البلوغ، ولكن لا يمكن العمل
بهما:

أما رواية السراد، فهي رواية الفقيه عن محمد بن موسى بن المتوكل،
وهو لم يثبت توثيقه من القدماء، نعم وثقه العلامة في رجاله (2) إلا أنه
اجتهاد منه وهذا ظاهر.

أضف إلى ذلك أنها مخالفة للاجماع القطعي، فإن الفقهاء بين قائل
بالصحة وبين قائل بالفساد، وإذن فلا واسطة بينهما.
أما رواية الكناسي المفصلة بين الدخول وعدمه،فهي-مع أنها أيضا
لا قائل بمضمونها-ضعيفة السند، لأن الكناسي لم يثبت توثيقه.


1 - الحسن بن محبوب السراد، عن ابن رئاب، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر
سنين، قال: فقال: أما التزويج فصحيح، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك
فيعلم أنه كان قد طلق، فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وإن
أنكر ذلك وأبي أن يمضيه فهي امرأته - الحديث (الوافي: 12، باب 175 طلاق الصبي: 166).

وعن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث تزويج الأب ابنته أو ابنه - قال: قلت
له: جعلت فداك فإن طلقها في تلك الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه، قال: إن كان مسها في
الفرج فإن طلاقه جائز عليها وعليه، وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذ منها ولم تلذ منه فإنها
تعزل عنه وتصير إلى أهلها، فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك النساء فيسأل ويقال: إنك كنت
طلقت امرأتك فلانة، فإن هو أقر بذلك وأجاز الطلاق كانت مطلقة بائنة، وكان خاطبا من
الخطاب (التهذيب 7: 382، الإستبصار 3: 237، عنهما الوسائل 20: 278).

2 - خلاصة الأقوال: 251، الرقم: 857.

/ 820