اعتبار تعيين المالك في صحة البيع - مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أما ما أفاده صاحب المسالك (1) من عدم تحقق القصد في العقد الصادر
من المكره أو الفضولي، فسيأتي فساده في أول بيع المكروه.

اعتبار تعيين المالك في صحة البيع

هل يعتبر في صحة البيع تعيين المالك، وهل يلزم ذلك على
المتبائعين؟

تارة يقع الكلام في المعاملة بالأعيان الشخصية، وأخرى في المعاملة
بالأمور الكلية، بأن يكون المبيع أو الثمن كليا:

أما الجهة الأولى، فلا شبهة في أن تعيين المالك ليس من مقومات البيع
ولا من شرائطه، بداهة أن البيع اعتبار تبديل شئ بشئ في أفق النفس
واظهاره بمبرز خارجي من اللفظ وغيره، ولا ريب في أن هذا المعنى
يتحقق بدخول العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوض وبالعكس،
بلا احتياج إلى تعيين مالك الثمن أو تعيين مالك المثمن، ولم يقم دليل
تعبدي على ذلك.
ولا يفرق فيما ذكرناه بين صدور العقد من نفس المالكين وبين صدوره
من غيرهما كالوكيل والولي والفضولي، وعلى هذا الضوء فالقصد إلى
العوض وتعيينه يغني عن القصد إلى المالك وتعيينه.

نعم يعتبر في مفهوم البيع قصد المتبايعين دخول العوض في ملك من
خرج المعوض عن ملكه وبالعكس، وإلا فلا يصدق عليه البيع، ضرورة
أنه ليس إلا تبديل شئ بشئ في جهة الإضافة.


1 - المسالك 3: 156.

/ 820