مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وعليه، فإذا شك في أن حق الشفعة وحق الخيار من قبيل الحقوق أو
من قبيل الأحكام لم يجز اعمالهما بعد الاسقاط، لعدم الاطلاق فيما دل
على ثبوتها لذي الخيار والشفيع، وإذن فإن قلنا بجريان الاستصحاب في
الشبهات الحكمية رجعنا إليه، وإلا فإن العمومات الدالة على حرمة أكل
مال الناس من دون رضاه محكمة.

وإذا شك في حق أنه يقبل الانتقال إلى الوارث أو لا، كحق الحضانة
والولاية وأمثالهما، فإن كان هنا دليل على قبوله النقل فإنه يحكم بقبوله
الانتقال أيضا، إذ يستكشف من ذلك عدم وجود الخصوصية لمورد
المشكوك فيه، وإلا فإنه يحكم بعدم انتقاله، ويأتي تفصيل ذلك في
مبحث أحكام الخيار (1).


1 - أما المورد الثالث، وهو الشك في قابلية الحق للانتقال بالإرث ونحوه، فالصحيح فيه
الحكم بعدم الانتقال، لأن ما ينتقل إلى الوارث هو ما تركه الميت، والمراد به بحسب الفهم
العرفي ما يبقى بعد ذهاب الميت ولا يكون قائما بشخصه، فإن ما يكون متقوما بشخص الميت
يذهب بذهابه ولا يصدق عليه عنوان ما تركه الميت، فإذا شككنا في قابلية الحق للانتقال
وعدمه يشك في شمول الميت والأصل عدم انتقاله إليه.

وبما ذكرنا ظهر أن القابلية للانتقال من شؤون قابلية الشئ للنقل، فإنه إذا كان قابلا له
يصدق عليه ما ترك فينتقل إلى الوارث، وإذا شككنا في قابلية الحكم للنقل فمقتضى الأصل
العملي دائما والأصل اللفظي في بعض الموارد هو عدم قابليته للنقل، وذلك لأن الانقال وعدم
جواز مزاحمة المنقول إليه كما لم يجز مزاحمة الناقل مخالف للأصول والقواعد، ففي حق
الفسخ مثلا إذا نقله من له الحق إلى غيره وشك في قابليته للنقل ففسخ المنقول إليه البيع وأخذ
مال الغير منه قهرا كان هذا من أكل مال الغير بالباطل، لأنه ليس بالتجارة عن تراض، وقد نهي
المولى سبحانه عنه بقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض،
والمفروض أن الفسخ ليس عن تراض، وهكذا ثبوت حق التحجير لمن نقله من له الحق إليه
وعدم جواز مزاحمة الناس إياه لعموم: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه غيره فهو أولى به، إلى
غير ذلك.

نعم تبقى في البين عمومات: أوفوا بالعقود، و: أحل الله البيع، وقوله (عليه السلام): الصلح
جائز بين المسلمين، فهل يمكن أن يستفاد منها قابلية الحكم للنقل إذا وقع عليه شئ منها
أم لا، الظاهر العدم، لأنها لا تكون مشرعة ومبينة لما يكون للمتعاقدين السلطنة عليه وما
لا يكون، بل هي ناظرة إلى نفوذ أسباب النقل والانتقال في موارد ثبوت السلطنة التامة لكل من
المتعاقدين على ماله ولو عند العرف والعقلاء، ولذا إذا فرضنا أن أحدا آجر نفسه للغناء أو
جعل فعله هذا عوضا في البيع، ونفرض أنا نشك في حرمة الغناء وكونه تحت سلطنته وضعا،
فإن الحرام لا يجعل عوضا، ولا تقع المعاملة عليه، لا يمكننا التمسك بعموم: أوفوا بالعقود،
والحكم بدلالته بالالتزام على صحة العقد وجواز الغناء تكليفا، وهذا ليس إلا لما ذكرناه من أن
هذه العمومات لا تثبت السلطنة على أصل النقل، بل هي ناظرة إلى أسبابه.

فالحق أن مقتضى الأصل عند الشك في قابلية الحكم للنقل هو العدم - المحاضرات 2: 23.

/ 820