مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وأيضا أن الفارق بينهما كالفارق بين من فسد جزء من أجزاء بدنه بحيث
انحصر علاجه بقطعه وإلا يهلكه، وبين من أجبره الجائر على قطع إصبعه
وإلا يقتله، فإن الشخص الأول مبتهج بقطع عضوه بخلاف الثاني، وهذا
واضح.

وقد اتضح لك مما بيناه أن ما نحن فيه من القبيل الثالث، لأن البيع
الصادر من المكره كرها كسائر أفعاله الاختيارية مسبوق بالمقدمات، من
التصور والتصديق بالفائدة والميل والإرادة التي هي بمعنى الاختيار،
ولكن هذا البيع الصادر من المكره فاقد للرضا وطيب النفس، وعلى هذا
فعنوان التجارة لا يتحقق إلا بالإرادة والاختيار، فبيع المكره تجارة غايته
تجارة عن غير تراض.

الوجه الثالث

الروايات (1) الدالة على حرمة التصرف في مال غيره إلا
بطيب نفسه، ومن الظاهر أنه لو كان بيع المكره نافذا لكان سببا لحلية ماله
للمشتري بغير الرضاء وطيب النفس.

الوجه الرابع

الروايات الدالة على بطلان طلاق المكره وعتاقه (2)، فإنها
وإن وردت في الطلاق والعتاق ولكنها بضميمة عدم القول بالفصل
بينهما وبين غيرهما من العقود والايقاعات تدل على المقصود.


1 - قد مر في الاستدلال على لزوم المعاطاة.

2 - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لو أن رجلا مسلما مر
بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ
(الكافي 6: 126، عنه الوسائل 22: 86)، مرسل.

وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه
بطلاق ولا عتقه بعتق (الكافي 6: 127، عنه الوسائل 22: 86)، حسن بإبراهيم بن هاشم.

وعن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يجوز
الطلاق في استكراه، ولا يجوز عتق في استكراه، وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير
استكراه ولا اضطرار (الكافي 6: 127، التهذيب 8: 74، عنهما الوسائل 22: 87)، ضعيف
بيحيى.

/ 820