عدم شمول الحكم للواجبات الضمنية - مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وعليه فلا بد في كل يوم من ملاحظة حال المكلف فإن تمكن من
صومه وجب عليه ذلك لفعلية الأمر بفعلية موضوعه وإلا فلا، ومن هنا
إذا أكره أحد على الافطار في شهر رمضان إما في العشرة الأولى أو في
العشرة الثانية لم يقل أحد بكون المكلف مخيرا في ذلك بل يجب عليه
الصوم إلى أن يتعين عليه افطار يوم خاص.

عدم شمول الحكم للواجبات الضمنية

ثم إن ما ذكرناه من عدم جواز ترك الواجب فعلا - عند دوران الأمر بين
تركه وترك الواجب المتأخر - يختص بالواجبات الاستقلالية، أما
الواجبات الضمنية فلا يجري فيها ذلك، وبيانه أنه متى تعذر الاتيان
بأحد أجزاء الواجب أو قيوده سقط أصل الواجب، لكون وجوب الأجزاء
ارتباطيا وعدم تمكن المكلف من الاتيان بالواجب بتمامه.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجزء المتعذر متعينا أو مرددا بين
أمرين أو أمور، فإذا أكره المكلف على ترك جزء في الركعة الأولى أو
الركعة الثانية كان مقتضى القاعدة هو سقوط وجوب أصل الصلاة لعدم
التمكن من الاتيان بتمام أجزائها، ولكن حيث علمنا بأن الصلاة لا تسقط
بحال فقد علمنا بوجوبها في الجملة.

وعليه فيدور الأمر بين أن يكون الساقط هو الجزء الأول وبين أن يكون
هو الجزء الثاني، وحينئذ فإن استفدنا من دليل الجزئية أو العبرة - في
اعتباره في الواجب - بالقدرة عليه في ظرف اعتباره فلا بد من أن يكون
الساقط هو الجزء المتأخر.

/ 820