بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید أما بحسب الدليل الاجتهادي فقد ذهب المصنف إلى القول بالكشف من جهة ما ورد في تزويج الصغيرين (1)، حيث حكم الإمام (عليه السلام) بالتوارث بينهما إذا مات أحدهما ولكن بعد احلاف الحي على أن امضاءه لعقد النكاح ليس من ناحية الطمع في المال بل من جهة رغبته في النكاح.ولكن يرد عليه أن الرواية قد وردت في النكاح الفضولي، والتعدي منه إلى سائر المعاملات الفضولية وإن كان جائزا لعدم الفارق بينها وبين النكاح من ناحية الفضولية إلا أنه لا يمكن التعدي منه إلى بيع المكره المتعقب بالرضاء إلا بدليل.وذلك للفرق الواضح بينه وبين البيع الفضولي، فإن بيع المكره يستند إلى المالك من أول الأمر وقد فرضنا أنه لم يحكم بصحته إلا بعد تحقق الرضاء، وأما البيع الفضولي فهو يستند إلي المالك من حين إجازته فيمكن الحكم بصحته من أول الأمر، هذا. 1 - عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار... قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح، ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه، قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر... (الكافي 5: 401، التهذيب 7: 383)، صحيح.ورواه الشيخ في باب توارث الأزواج من الصبيان من كتاب الميراث عن علي بن فضال، عن محمد بن علي، عن السراد، عن ابن رئاب، عن أبي جعفر (عليه السلام)، ولكن الظاهر أن ابن رئاب يروي عن الحذاء وهو يروي عن أبي جعفر (عليه السلام)، كما عرفته في المصادر المتقدمة، لأن ابن رئاب من أصحاب الصادق (عليه السلام) لا الباقر (عليه السلام)، فالسقط إنما هو من قلم النساخ.وعن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين، قال: فقال: أما التزويج فصحيح وأما طلاقه، قلت: فإن ماتت أو مات فقال: يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضاء بالنكاح ويدفع إليه الميراث (الوافي 12، الباب 175،: 166)، مجهول بمحمد بن موسى المتوكل، وقد تقدم صدره في البحث عن صحة طلاق الصبي.