بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید وإذن فلا يتم ما ذكره المصنف على وجه الاطلاق، ولا ما ذكره شيخنا الأستاذ (1): وأظن أن كلام المصنف لا ينافي التفصيل المذكور، لأنه ذكر في آخر كلامه ثم إنه لو أشكل في عقود غير المالك فلا ينبغي الاشكال في عقد العبد - الخ، خصوصا إذا حمل ما ذكره على المثال وإن كان الحمل عليه بعيدا من ناحية التعليل في كلامه بقوله: لعدم تحقق المعصية.فما ذكره شيخنا الأستاذ من: أن الاستناد والتنفيذ من الأمور الانشائية ويكونان كسائر الايقاعات لا بد من ايجادهما إما باللفظ أو بالفعل، إنما يتم في الاستناد فقط لا في التنفيذ كما عرفته قريبا.وقد ظهر لك مما ذكرناه فساد ما أفاد شيخنا الأستاذ في آخر كلامه، من أنه ثبت من الأدلة الخارجية عدم استقلال العبد والراهن والباكرة وكل من كان من قبيل هذه الطوائف الثلاث في عقودهم، ولا يخرجون عن الاستقلال بمجرد رضاء ذي الحق فإن به لا يسند العقد إليه.ثم إنه ربما يستدل على كفاية الاقتران بالرضاء الباطني في خروج العقد عن الفضولية بصحيحة محمد بن مسلم (2) ورواية الحميري (3)، فإنهما تدلان على حصر الشراء الصحيح برضاء المالك، فيستفاد منهما أن المناط في صحة البيع إنما هو مجرد الرضاء، وإن لم يبرز في الخارج. 1 - حاشية المحقق النائيني (رحمه الله) على المكاسب 2: 7.2 - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شراء أهل الذمة، فقال: لا بأس بها، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون قال، وسألته عن رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل، وأهل الأرض يقولون: هي أرضهم، وأهل الأستان يقولون: هي من أرضنا، قال: لا تشترها إلا برضا أهلها (التهذيب 7: 149، الكافي 5: 283، عنهما الوسائل 17: 334)، صحيحة.قال في الوافي: الأستان - بالضم - أربع كور ببغداد، وفي أقرب الموارد: الكورة - بالضم - المدينة والصقع، وفي المفردات وقيل لكل مصر كورة، وهي البقعة التي يجتمع فيها قري ومحال جمعه كور.النيل - على ما في معجم البلدان 5: 334 - نهر يخرج من الفرات الكبير فيمر بالحلة وعلى هذا النهر بلدة صغيرة قرب الحلة.3 - عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) أن بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة، وأكرته ربما زرعوا وتنازعوا في حدودها وتؤذيهم عمال السلطان وتتعرض في الكل من غلات ضيعته، وليس لها قيمة لخرابها، وإنما هي بائرة منذ عشرين سنة، وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال: إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان، فإن جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صونا وصلاحا له وعمارة لضيعته، وأنه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة بفضل ماء ضيعته العامرة، ويتحسم عن طمع أولياء السلطان، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره إن شاء الله، فأجابه (عليه السلام): الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضاء منه (الإحتجاج: 487، عنه الوسائل 17: 337)، ضعيفة لارسالها.الأكرة: الفلاحون، الواحد أكار.