مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والروضة والمسالك وغيرها (1).

وحكي المصنف عن غاية المراد (2) حكاية القول بالصحة عن جمع من
المذكورين وغيرهم، ثم قال: واستقر عليه رأي من تأخر عدا فخر الدين
وبعض متأخري المتأخرين كالأردبيلي (3) والسيد الداماد، وبعض
متأخري المحدثين (4).

وقال في التذكرة: مسألة: يشترط أن يكون البائع مالكا أو من له
ولاية كالأب والجد له والحاكم وأمينه والوكيل، فلو باع الفضولي صح
ووقف على إجازة المالك، وبه قال مالك وإسحاق وأبو حنيفة
والشافعي في القديم، وأحمد في أحدي الروايتين، وقال أبو ثور وابن
المنذر والشافعي في الجديد، وأحمد في الرواية الأخرى يبطل البيع،
وهو قول لنا - وقال بعد أسطر: - لو اشترى فضوليا فإن كان بعين مال الغير
فالخلاف في البطلان والوقف على الإجازة، إلا أن أبا حنيفة قال: يقع
للمشتري بكل حال وإن كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ، قال علماؤنا:
يقف على الإجازة - الخ (5).

وعن الحدائق: أن القول بالصحة كاد يكون اجماعا (6).

وذهب جمع آخر إلى فساده، فعن المبسوط: من باع ما لا يملك كان
البيع باطلا.


1 - الكافي: 292، المراسم: 150، المقنعة: 606، النهاية: 385، الوسيلة: 249، شرايع
الاسلام 2: 14، المهذب 2: 194، رياض المسائل 1: 522، مقابس الأنوار: 123.

2 - غاية المراد: 178.

3 - مجمع الفائدة 8: 158، زبدة البيان: 428، ضوابط الرضاع (كلمات المحققين): 56.

4 - المحدث البحراني في الحدائق 18: 378.

5 - التذكرة 1: 462.

6 - حدائق الأحكام 21: 207.

/ 820