مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وفي الخلاف: إذا باع انسان ملك غيره بغير إذنه كان البيع باطلا وبه
قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع ويقف على إجازة صاحبه،
وبه قال قوم من أصحابنا، دليلنا اجماع الفرقة، ومن خالف منهم لا يعتد
بقوله، ولأنه ممنوع من التصرف في ملك غيره والبيع (1).

وعن الغنية نحوه من الصراحة (2)، وحكي القول بالبطلان أيضا عن
الإيضاح.

واختاره في الحدائق وأطنب فيه الكلام، ولكنه لم يأت بشئ تركن
إليه النفس ويطمئن به القلب، وذكر جملة من النصوص محتجا بالعثور
عليها والاهتداء إلى الاستدلال بها، وستأتي الإشارة إليها وإلى عدم
دلالتها على ما يرومه، بل دلالة بعضها على خلاف مقصوده (3).


1 - الخلاف 3: 168، المسألة: 275.

2 - الغنية: 207.

3 - وفي شرح فتح القدير: ومن باع ملك غيره بغير إذنه فالمالك بالخيار إن شاء أجاز
البيع وإن شاء فسخ، وهو قول مالك وأحمد، وقال الشافعي: لا ينعقد لأنه لم يصدر عن ولاية
شرعية لأنها بالمالك أو بإذن المالك وقد فقدا، ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية، وصار كبيع الآبق
والطير في الهواء في عدم القدرة على التسليم (شرح فتح القدير 5: 309.).

وفي الفقه على المذاهب الأربعة عن الشافعية: ومن شرائط المعقود عليه أن يكون للعاقد
عليه ولاية فلا يصح بيع الفضولي، وفيه عن الحنفية: أما بيع ملك الغير بوكالة منه فإنه صحيح
نافذ وبيعه بدون وكالة فهو صحيح موقوف على إجازة المالك وهذا هو بيع الفضولي، وفيه:
وأما الموقوف وهو بيع ما يتعلق به حق للغير فإنه من أقسام الصحيح وأنه ينعقد بدون أن
يتوقف على القبض، وفيه: ومن شروط العاقد أن يكون مالكا أو وكيلا عن مالك فلا يلزم بيع
الفضولي (الفقه على المذاهب الأربعة 2: 166 و 240 و 224 و 168.

وفي شرح العناية بهامش شرح فتح القدير: ومن باع ملك غيره بغير إذنه فالمالك بالخيار
إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ، وهو مذهب مالك وأحمد في رواية، وقال الشافعي في
الجديد، وهو رواية عن أحمد لم ينعقد (شرح العناية بهامش شرح فتح القدير 5: 319).

/ 820