النقوض الواردة على تعريف البيع والجواب عنها - مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النقوض الواردة على تعريف البيع والجواب عنها

قوله (رحمه الله): ولا يلزم عليه شئ مما تقدم، نعم يبقى عليه أمور.

أقول: بعد ما عرف المصنف البيع بانشاء تمليك عين بمال، تصدى
لذكر جملة من النقوض المتوجهة على التعريف المزبور والجواب
عنها، ويحسن بنا التعرض لتلك النقوض وأجوبتها تأسيا له (رحمه الله)، منها:

1 - توقفه على جواز الايجاب بلفظ ملكت
إن تعريف البيع بانشاء تمليك عين بمال موقوف على جواز الايجاب
بلفظ ملكت، وإلا لم يكن التمليك مرادفا للبيع.

وقد أجاب عنه المصنف بصحة الايجاب بلفظ ملكت، لأن التمليك
بالعوض ليس معنى آخر غير البيع، وقد صرح بذلك أيضا في البحث عن
ألفاظ العقود، وسيأتي.

والتحقيق أنه لا ريب في جواز انشاء البيع بلفظ ملكت، ولكن هذا
بعيد عن قضية مرادفة التمليك للبيع، ضرورة أنه ربما يتحقق مفهوم البيع
ولا يكون هناك تمليك أصلا، ومثال ذلك أنه إذا أوصى أحد بصرف ماله
في سبيل الله ونص على عدم صيرورته ملكا لأحد، فإنه إذا بيع المال
المزبور لكي يصرف ثمنه في قربات الله لم يقع التبديل بين العوضين في
الإضافة الملكية، بل في إضافة أخرى غيرها (1).


1 - قد تقدم تفصيل ذلك في البحث عن البيع مبادلة شئ من الأعيان بعوض في جهة
الإضافة.

/ 820