مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على أنا لو سلمنا دلالة الروايات المزبورة على صحة زواج العبد مع
المنع السابق ولكنها بعيدة عن الفضولي المصطلح، لما ذكرناه سابقا من
أن عقد النكاح في مورد الروايات مستند إلى العبد وأنه بنفسه طرف
للمعاقدة والمعاهدة، غاية الأمر أن نفوذه متوقف على إجازة السيد،
ولا شبهة في أن هذا غير ما هو مورد البحث في مبحث الفضولي، وإذن
فلا وجه لدعوى الفحوى المتقدمة.

2 - من ناحية عموم التعليل المذكور في تلك الأخبار، حيث إن الإمام
(عليه السلام) قد علل فيها صحة نكاحه بإجازة المولي، بأن نكاحه مشروع بذاته
وأنه ليس معصية لله تعالى، ومن الظاهر أنه لا يفرق في مشروعية نكاح
العبد وعدم كونه معصية لله ونفوذه بإجازة المولي بين كونه مسبوقا
بالنهي وعدمه، فإذا صح النكاح صح كل معاملة مشروعة بذاته، فإن كونه
معصية للسيد مما يرجي زواله، وهذا بخلاف ما إذ كان ذلك معصية لله
فإنها غير قابلة للزوال.

ولكن ظهر جوابه مما تقدم، من أن الزواج الصادر من العبد مستند إليه
وعقد له وإن كان نفوذه مشروطا برضا المولي، فلا ربط له بالفضولي
المصطلح، فيكون ذلك نظير بيع الراهن العين المرهونة بدون إذن
المرتهن، وتزويج بنت الأخ وبنت الأخت بدون إذن العمة والخالة، و
إذن فلا يمكن التمسك بعموم التعليل المذكور في تلك الروايات إلا فيما
يسانخ مورد التعليل.

وأما بقية الوجوه فقد عرفت أنها لم تدل على صحة بيع الفضولي مع
عدم سبق المنع فكيف إذا كان مسبوقا به، وكذلك المؤيدات المتقدمة،
فلا وجه لإطالة البحث عن ذلك.

/ 820