والشهيد والسيوري والصيمري و الكركي، وحكي عن فخر الاسلام أنه
اختاره بناء على صحة الفضولي (1).وهذا مقتضى اطلاق الباقين، بل هو لازم فتوى الأصحاب في ترتب
العقود على أحد العوضين، حيث حكموا بأن للمالك أن يجيز منها ما
شاء، ومن الظاهر أنه لا تتم هذه الفتوى باطلاقه إلا على القول بصحة بيع
الفضولي لنفسه.وعن فخر المحققين أنه على القول ببطلان بيع الفضولي فبيع الغاصب
أولى بالبطلان وعلى القول بوقوف بيع الفضولي على الإجازة فالأكثر على
أنه كذلك في الغاصب مع جهل المشتري - الخ.ثم إنه يقع الكلام هنا أيضا في جهتين، حذو المسألة السابقة:
الأولى
في وجود المقتضي لصحة البيع وعدمه، والثانية في وجود المانع عنذلك وعدمه.
الجهة الأولى
في وجود المقتضيأما الجهة الأولى، فلا شبهة في أن بيع الفضولي لنفسه مع لحوق
الإجازة من المالك مشمول للعمومات والمطلقات الدالة على صحة
العقود ولزومها، وهذا ظاهر.ويضاف إلى ذلك صحيحة محمد بن قيس المتقدمة في المسألة
الأولى، حيث عرفت دلالتها على صحة بيع الفضولي للمالك مع عدم
كونه مسبوقا بالمنع وبضميمة ترك الاستفصال، ضرورة أنه لو كان هناك
فرق بين المسألتين لفصل بينهما الإمام (عليه السلام) مع أنه لم يفصل بينهما،
وترك الاستفصال أمارة العموم.
1 - المبسوط 2: 386، شرايع الاسلام 2: 205، جامع المقاصد 8: 251، القواعد 2: 247،
إيضاح الفوائد 2: 367، المسالك 5: 300، مقابس الأنوار: 137، الجواهر 26: 384.