بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید 2 - بالروايات الظاهرة في ذلك، وقد قلنا إن المراد منها روايات التجارة بمال المضاربة ومال اليتيم (1)، حيث لم يستفصل فيها بين موت المالك وحياته مع أن العادة جرت بموت المالك في مدة طويلة غاب عنه العامل.وفيه أن تلك الروايات وإن كانت ظاهرة في ذلك وظهورها فيما أفاده مما لا ينكر، إلا أنها لم تتم دلالتها على المقصد، وليس فيها ما يستفاد منها صحة بيع الفضولي.3 - أشكل عليه بصراحة بعض الروايات الأخرى في ذلك، وأنه لا فرق في صحة البيع الفضولي بين موت أحد طرفي المعاملة من المالكين وعدمه. 1 - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مال اليتيم، قال: العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال، وقال: إن عطب أداه (الكافي 5: 131، التهذيب 6: 342، عنهما الوسائل 17: 257)، حسنة بإبراهيم بن هاشم.عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له: ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها، قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما (الكافي 5: 240، التهذيب 7: 189، عنهما الوسائل 19: 15)، حسنة بإبراهيم بن هاشم.عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهي أن يخرج به فخرج، قال: يضمن المال والربح بينهما (الكافي 5: 240، التهذيب 7: 189، عنهما الوسائل 19: 15)، صحيحة.عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه، فقال: هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه ( التهذيب 7: 187، عنه الوسائل 19: 18)، موثقة بوهيب وابن سماعة.