بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید وفيه لم نجد في الروايات المتقدمة ما يكون صريحا في ذلك إلا رواية علي بن أشيم (1) المتضمنة لشراء العبد المأذون في التجارة وعتقه وارساله الحج مع موت المالك قبل إجازة مالك العبد فعل عبده، إلا أنها غير مربوط بالمقام، حيث إن المشتري إنما كان هو الوكيل من قبل المالك ولم يكن فضوليا حتى يكون دليلا على المقام، ومن هنا منعنا دلالتها على صحة المعاملة الفضولية.4 - بما يدل على صحة نكاح الصغيرين مع موت الآخر، حيث يرث الحي من الميت مع الحلف كما تقدم (2)، وحيث إن الزوجين في النكاح بمنزلة المالين في البيع في الركنية، فإذا صح العقد فيما يكون من أهم الأمور أعني النكاح، فإنه من الأعراض والفروج وأهميتها عند الشارع معلوم، فيكون غير الأهم صحيحا بطريق أولى فيكون الاستدلال بالفحوى.وفيه على تقدير صحة الاستدلال بها فيما تقدم على صحة المعاملة الفضولية بالفحوى والأولوية، بدعوى أنه إذا قلنا بصحة الفضولية فيما فيه وطئ مع كونه من أهم الأمور فيما ليس من الفروج نحكم بالصحة بالأولوية. 1 - مر ذكرها قبيل هذا، فراجع.2 - عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما يعني غير الأب وهما غير مدركين؟ فقال: النكاح جائز، وأيهما أدرك كان على الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهرا - إلى أن قال: - فإن كان الرجل الذي قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر - الحديث (الكافي 5: 401، عنه الوسائل 21: 326)، حسنة بإبراهيم بن هاشم.