مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 - أنه إذا قلنا بأنها موضوعة للصحيح فما هو الفارق بين العبادات وبين
المعاملات، حيث إن الفقهاء لا يتمسكون بالاطلاق في الأولى
ويتمسكون به في الثانية.

الناحية الأولى

أنه ذكر الشهيد الثاني (رحمه الله) في كتاب الايمان من
المسالك:

أن اطلاق البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في غيره
لوجود خواص الحقيقة والمجاز فيهما، كمبادرة المعنى إلى ذهن
السامع عند اطلاق قولهم: باع فلان داره، ومن ثم حمل الاقرار به عليه،
حتى لو ادعي إرادة الفاسد لم يسمع اجماعا، ولو كان مشتركا بين
الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة،
وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة (1).

وقد نوقش في ذلك، بأن مفهوم البيع أمر عرفي، وهو الذي يمضيه
الشارع تارة ويرده أخرى، وعليه فلا يعقل أخذ الصحة الشرعية في
مفهومه إلا على القول بالحقيقة الشرعية في ألفاظ العقود، وهو بديهي
البطلان، إذ على القول بثبوت الحقيقة الشرعية في ألفاظ العبادات
فلا وجه لثبوتها في ألفاظ المعاملات، وإنما هي موضوعة للمفاهيم
العرفية التي أمضاها الشارع تارة وردها أخرى، وتفصيل الكلام في
محله.

وأجاب المصنف عن هذه المناقشة، وحاصل كلامه أنه يمكن أن
يوضع لفظ البيع - مثلا - لما هو المؤثر في الملكية واقعا، ويكون الامضاء
من الشرع أو العرف طريقا إلى ذلك، نعم قد حكم الشارع في بعض
الموارد بعدم حصول الملكية، إلا أن ذلك من ناحية تخطئة الشارع أهل
العرف، وإذن فلا منافاة بين أن يكون البيع مفهوما عرفيا، وبين أن يكون
موضوعا لخصوص الحصة الصحيحة.


1 - مسالك الأفهام (الطبع الحجري) 2: 159.

/ 820