مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والجواب عن ذلك أن التمسك بالاطلاق المقامي إنما يجوز فيما إذا
لم يكن للمطلق أفراد متيقنة وإلا فينصرف إليها الاطلاق من دون أن تلزم
اللغوية من الاهمال، ومن البين أن مقامنا من هذا القبيل، لأنا كشفنا من
مذاق الشارع كشفا قطعيا، ولو من غير ناحية الاطلاقات الواردة في
امضاء العقود، أن بعض ما هو سبب للبيع عرفا مؤثر في الملكية جزما،
وإذن فلا يبقى مجال للتمسك بالاطلاق المقامي صيانة لكلام الشارع عن
اللغوية.

2 - أن تحمل المطلقات الواردة في مقام امضاء البيع على المعنى
المصدري الذي يراد من لفظ بعت، وحينئذ فيستدل بحكم الشارع على
نفوذ العقود مطلقا على أن ما هو بيع بالمعنى المصدري عند العرف مؤثر
عند الشارع أيضا.

ويتوجه عليه أن هذا النحو من التمسك بالاطلاق وإن كان صحيحا،
ولكنه عبارة أخرى عن القول بوضع ألفاظ المعاملات للأعم، بداهة أن ما
يصدق عليه لفظ البيع بالمعنى المصدري أعم من الصحيح والفاسد،
وعليه فلا محذور لنا في التمسك باطلاقات المعاملات في الموارد
المشكوكة (1).


1 - هذا، ويمكن تصحيح التمسك بالاطلاق بوجه آخر، وحاصله: أن الدليل إذا كان
ظاهرا في امضاء معاملة والحكم بصحتها لا يعقل أن يكون موضوعه ما هو بمعنى قبل ذلك،
فلا مناص من كونه البيع العرفي ليرد الامضاء عليه، وعليه فلا مانع من التمسك باطلاقه، وإن
قلنا بكون الألفاظ موضوعة لخصوص الصحيح مثلا إذا حكم الشارع بحلية البيع وحرمة الربا،
فكون الدليل في المقام الامضاء قرينة على إرادة البيع العرفي، فيتمسك باطلاقه عند الشك في
اعتبار شئ في صحته شرعا.

والتحقيق أن القول بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح باطل جزما، وذلك لما عرفت من أن
البيع ونحوه من ألفاظ العقود والايقاعات لم توضع لاعتبارات خاصة مبرزة بمبرز ما في الخارج،
فالبيع مثلا موضوع لاعتبار تبديل العين بالعوض في الملكية المتعقب بالقبول إذا أبرز في
الخارج، سواء لحقه الامضاء العرفي أو الشرعي أو لم يلحقه، فيصدق عنوان البيع على الاعتبار
المبرز ولو لم يكن في العالم شرع ولا عاقل سوي المتبايعين، وعليه فلا دخل لامضاء العقلاء
في صدق مفهوم البيع فضلا عن دخل الامضاء الشرعي فيه.

ومعه جاز التمسك باطلاق دليله مهما شك في اعتبار شئ في صحته عرفا أو شرعا من دون
فرق بين ما يستفاد منه الامضاء بالمطابقة كما في قوله تعالى: أحل الله البيع، وبين ما يستفاد
منه بالالتزام كقوله تعالى: أوفوا بالعقود.

وبذلك يظهر أن التمسك بالاطلاق على ما سلكناه أوسع من التمسك به على التقريب
المتقدم، فإنه بناء على ما سلكناه يصح التمسك بالاطلاق حتى مع الشك في اعتبار قيد في
صحة المعاملة عرفا، وهذا بخلاف التقريب السابق، فإنه لا بد فيه من احراز الامضاء الشرعي
والشك في الصحة شرعا، وهذا هو الفرق بين التمسك بالاطلاق على المسلكين - المحاضرات
2: 42 و 43.

/ 820