بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید فاستدل بها بأن الظاهر من قوله: فذلك رضا، كفاية الرضا في الإجازة والامضاء، وكون المناط في ذلك هو الرضا فقط.وفيه أن ذلك إشارة إلى الحدث الذي هو من الأفعال، فيكون الخبر دالا على كفاية الرضاء المظهر بالمظهر لا بكفايته مجردا عن ذلك، فلولا كون ذلك الحدث مظهر للرضا فمن أين علم ذلك.3 - الأخبار الواردة في تزويج العبد بدون إذن سيده، حيث إن المانع من ذلك عصيان المولي فيرتفع برضاه (1)، والأخبار الأخر الواردة في تزويج العبد بغير إذن سيده مع سكوت سيده، فقد علل بأن سكوت سيده اقرار له بالعقد (2)، وغير ذلك من الأخبار الواردة في خصوص تزويج العبد 1 - عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه؟ قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدي فأصدقها صداقا كثيرا وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول، فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإنه في أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنما أتي شيئا حلالا وليس بعاص لله، إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه (الكافي 5: 478، التهذيب 7: 351، الفقيه 3: 283، عنهم الوسائل 21: 115)، صحيحة.عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله، إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز (الكافي 5: 478، التهذيب 7: 351، الفقيه 3: 350، عنهم الوسائل 21: 114)، صحيحة.2 - عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت، فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يغيروا على، فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم، أثبت على نكاحك الأول ( الكافي 5: 478، التهذيب 8: 204، عنهما الوسائل 21: 117)، صحيحة.عن الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي، ثم اعتقني الله بعد فأجدد النكاح؟ قال: فقال: علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، قال: ذلك اقرار منهم أنت على نكاحك (الفقيه 3: 283، التهذيب 8: 343، عنهما الوسائل 21: 118)، صحيحة.