الكلام في صحة هذا البيع - مصباح الفقاهة (الجزء: 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: 3) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: الصورة الثالثة أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا، وقد
مثلوا لذلك بما لو باع مال أبيه بظن حياته فبان ميتا، فإنه حينئذ يكون المال
مال نفسه ويكون البيع عن نفسه، فهل يصح هذا البيع أو لا يصح، وعلى
تقدير الصحة فهل يكون محتاجا إلى الإجازة أو يكون له الخيار في ذلك
بحيث له أن يفسخ أو لا يفسخ، فيكون بتركه الفسخ لازما، وجوه.

والفرق بين كونه محتاجا إلى الإجازة وبين كون المالك مخيرا بين
الفسخ والامضاء، هو أنه لو لم يجز المالك على تقدير الاحتياج إلى
الإجازة فيكون البيع باطلا، وأما على تقدير كونه مخيرا بين الفسخ
والامضاء فالعقد صحيح ولكن للمالك حق الفسخ فقط.

الكلام في صحة هذا البيع

وأما أصل البيع فالمشهور صحته، بل ربما يدعي الاجماع في ذلك،
وفي المتن لم نعثر على مخالف صريح إلا عن الشهيد في قواعده (1)، حيث
احتمل امكان البطلان وسبقاه العلامة وابنه (2) لوجوه لا يمكن المساعدة
على شئ منها كما ذكر المصنف في المتن.

وأما الوجه في صحة البيع، فلما تقدم في البيع لنفسه أن حقيقة البيع
قد تحققت بجميع شرائطه وحقيقته التي عبارة عن مبادلة مال بمال في
طرف من الإضافة المالكية لمالك طبيعي وقصد كونه لنفسه كما في
المسألة المتقدمة، أو كونه لمالك كما في هذه المسألة أمر زائد عن
حقيقة البيع وغير مربوط بها بوجه فيكون لغوا فلا يضر بصحة البيع
بوجه.

وأما الوجوه التي أشار إليها العلامة:

1 - إن الابن قصد نقل المال عن الأب لا عن نفسه، فما وقع أعني كون
البيع للابن في الواقع لم يقصد فما قصد لم يقع فلم يقصد حقيقة البيع، كما
مر نظير ذلك الاشكال في بيع الغاصب.


1 - القواعد والفوائد 2: 238، الإرشاد 1: 450.

2 - القواعد 1: 275، إيضاح الفوائد 1: 420.

/ 816