بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید وتوضيح ذلك، فإن مقتضى آية التجارة وقوله (عليه السلام): لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه (1)، وإن كان كفاية رضا المالك وطيب نفسه و لو مع اعتقاده بأن المال لغيره بحيث يكون الرضا بذاته معتبرا، ولكن بمناسبة الحكم والموضوع يستفاد منها أن ذات الرضا والطيب بما هو ليس موضوعا للحكم، فإن احترام ماله وتوقف التصرف فيه على إذنه يناسب أن يكون إذنه بما أنه مالك دخيلا في جواز التصرف، ومعلوم أن الطيب بأصل التبديل ليس طيبا بالتبديل المالكي.نعم ما نزل شيخنا الأستاذ (2) ذلك، بما أن العمد بأصل التكلم أو العمد بالأكل ليس عمدا بالتكلم في الصلاة والأكل في نهار شهر رمضان والأمر كذلك، فإن الانسان يتعمد إلى أصل الفعل ولكن يغفل عن كونه في الصلاة أو الصوم.ثم إنه يؤيد ذلك أنه لو أعتق عبدا للغير بما أنه له فبان أنه لنفسه، أو طلق امرأة للغير فبان أنها لنفسه له ينعتق العبد ولا يطلق الزوجة، وإنما جعلناهما مؤيدة من جهة أنهما إزالة الملك والزوجية وكونهما عن المالك والزوجة من الجهات المقومة، فعدم وقوعها من الغير من تلك الجهة، فلا يقاس بالبيع. 1 - عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، عن أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (رحمه الله)، عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، قال: فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه (الإحتجاج: 479، اكمال الدين: 520، عنهما الوسائل 9: 540، 25: 386).2 - حاشية المحقق النائيني (رحمه الله) على المكاسب 2: 201.