وأما التمسك في ذلك بالآيات من
أوفوا بالعقود (1) ونحوه فبديهيالبطلان، لأن العمومات غير شاملة لعقد غير المالك إلا بعد الانتساب كما
عرفت، والانتساب لا يكون إلا بانشاء الإجازة واظهار الرضا عرفت
بمظهر فعلي أو قولي كما مر.
وأما كلمات الفقهاء فأيضا بوجوه
1 - أنه ذكر بعضهم أنه يكفي في إجازة البكر السكوت(2)،فهذا يدلعلى كفاية مجرد الرضا الباطني لا أن الرضا ليس بشرط فيه.وفيه قد عرفت من السكوت من جملة الأفعال فيكون مبرزا فعليا
للرضا، وإلا فمن أين علم أن البكر راض بذلك العقد.2 - أنه علل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه أعم من
الرضا فلا يدل عليه، فالعدول عن التعليل من عدم اللفظ إلى عدم الدلالة
كالصريح في كفاية الرضا الباطني، وإلا كان حقه أن يقال: السكوت
لا يكفي في الإجازة لعدم اللفظ.وفيه أنه صريح فيما ذكرنا لا فيما ذكره المصنف، والعجب منه كيف
غفل عن ذلك، فإن قولهم إن السكوت أعم من الرضا صريح في أن
السكوت تارة يدل على الرضا وأخرى لا يدل، فإن الانسان تارة يسكت
برضاية وأخرى يسكت بدون الرضاية، وردهم كفاية السكوت من جهة
عدم دلالة الأعم على الأخص كما هو قضية منطقية بديهية.
وهذا صريح في أن السكوت غير الرضا وإنما يدل عليه في بعض
الأحيان، كما هو واضح لا يخفى.
1 - المائدة: 1.2 - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): في المرأة البكر أذنها
صماتها، والثيب أمرها إليها (الكافي 5: 394، قرب الإسناد: 159، عنهما الوسائل 20: 274)،
صحيحة.