فروع شتى عن المسألة الأولى - مصباح الفقاهة (الجزء: 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: 3) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ومن هنا ظهر أيضا ما في كلام المصنف، من أنه لو كان فساد العقد
لعدم قبول العوض للملك كالخمر والخنزير والحر قوي اطراد ما ذكرناه
فيه من عدم ضمان عوضها الملك مع علم البايع بالحال فإنه يتوجه في
صورة كون المعوض حرا لا في صورة كونه خمرا أو خنزيرا.

فروع شتى عن المسألة الأولى

ثم بقي هنا أمور في كلام الشيخ (رحمه الله) قد ذكرها في ذيل المسألة:

1 - أن مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم الرجوع بالثمن ثبوت الرجوع
فيما يكون البايع غير بايع لنفسه بل إنما باع للمالك وإنما دفع المشتري
الثمن إليه ليصله إلى المالك، فتكون واسطة في الايصال وتلف في يده إذا
لم يسلطه عليه وإلا أذن له في التصرف فيه فضلا عن اتلافه.

وفيه أن هذا من عجائب المصنف، فإنه ليس هنا شئ من أسباب
الضمان، فإن البايع وإن أخذ الثمن من المشتري وتلف عنده ولكن ليست
يده يد اتلاف هنا، كما صرح به وقال: وتلف، مع ذكره الاتلاف بعده،
وإنما تلف عنده بتلف سماوي بلا تفريط من البايع فلا موجب للضمان
لكون البايع أمينا في ايصاله إلى البايع فقط، وكان له أن يعكس الأمر
ويقول بالضمان فيما باع مال المالك لنفسه مع علم المشتري به وأخذ
الثمن وتلف عنده أو أتلفه بنفسه كما قلنا به ولا يقول بالضمان هنا.

نعم لو كان التلف مستندا إليه فيكون ضامنا فهو أمر آخر.

2 - أنه لو أخذ البايع الثمن بنفسه من أن يسلطه المشتري عليه فيكون
ضامنا مع التلف لعدم التسليط الموجب لعدم الضمان ولو كان الأخذ بانيا
على العقد الواقع بينهما.

وهذا واضح كما أفاده في المتن.

/ 816