القول بتقييد الحكم - مصباح الفقاهة (الجزء: 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: 3) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذن فيبقى في المقام احتمال وجود الاجماع فقط على البطلان، فهو
مقطوع العدم، إذ بعد معروفية عدم الخلاف في الصحة إلا عن الأردبيلي
فكيف يمكن دعوى الاجماع على البطلان، بل الاجماع على الصحة كما
هو واضح.

وكيف كان فمقتضى القاعدة في المقام هو الصحة، ومع الغض عن
ذلك وعدم القول بالصحة بحسب القواعد، فيدل عليها الخبر من
الصفار (1)، من أنه إذ باع مال نفسه مع مال غيره فيبطل في مال الغير ووجب
في مال نفسه، فافهم.

ب - وأما لو قلنا بصحة الفضولي، فإن أجاز فلا كلام لنا فيه، فإن الإذن
اللاحق لا يقصر عن الإذن السابق، فاحتمال الفرق بين الإذن السابق
والإذن اللاحق مجازفة.

وإن رد المالك فيأتي فيه كلما تقدم في صورة القول بفساد العقد
الفضولي من الوجهين.

القول بتقييد الحكم

قوله (رحمه الله): ثم إن صحة البيع فيما يملكه مع الرد مقيد في بعض الكلمات.

أقول: قيد بعضهم صحة البيع في مال نفسه إذا لم يفض الرد إلى
محذور آخر شرعي كلزوم الربا وعدم القدرة على التسليم.


1 - عن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام) في رجل له قطاع
أرضين، فيحضره الخروج إلى مكة والقرية بمراحل من منزله - إلى أن قال: - فوقع (عليه السلام):
لا يجوز بيع ما ليس بملك وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك (التهذيب 7: 150، الفقيه
3: 153، عنه الوسائل 17: 339)، صحيحة.

/ 816