بيع ما يقبل التملك مع ما لا يقبله
قوله: مسألة: لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله كالخمر والخنزير صفقة بثمنواحد.أقول: لو باع ما يملك وما لا يملك قسط الثمن إليهما، فيصح فيما
يملك ولا يصح فيما لا يملك على المشهور، لوجود المقتضي وعدم
المانع.أما وجود المقتضي فلأنه وإن كان بيعا واحدا ولكنه منحل إلى بيوع
متعددة، فيبطل بالنسبة إلى ما لا يملك ويصح فيما يملك، للعمومات
المقتضية لذلك، من: أوفوا بالعقود (1) وتجارة عن تراض (2) وأحل الله
البيع (3).ويدل على الصحة مضافا إلى ما ذكرناه، من كون الصحة هو مقتضى
القاعدة خبر الصفار المتقدم، فإنه وإن ورد في ما يملك وما لا يملك من
القرية، وليس متعرضا إلى بيع ما يقبل التملك وما لا يقبل التملك،
ولكن جواب الإمام (عليه السلام) عن السائل بقوله: لا يجوز بيع ما ليس يملك
وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك (4) يشمل ما نحن فيه أيضا.
1 - المائدة: 1.2 - النساء: 29.3 - البقرة: 275.4 - باسناد الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي
العسكري (عليهما السلام) في رجل باع قطاع أرضين فيحضره الخروج إلى مكة، والقرية على مراحل
من منزله، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه، وعرف حدود القرية الأربعة، فقال
للشهود: أشهدوا أني قد بعت فلانا - يعني المشتري - جميع القرية التي حد منها كذا، والثاني
والثالث والرابع، وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له
بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع (عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء
من البايع على ما يملك (الوسائل 17: 339، الرقم: 1).