مصباح الفقاهة (الجزء: 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: 3) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقد خالف شيخنا الأستاذ في ذلك وقال بعدم جواز قياس فساد
الجزء بفساد الشرط، وقال:

ولو قلنا بأن فساد الشرط يوجب فساد العقد المشروط به إلا أنه
لا يمكن قياس فساد الجزء عليه، لأن الشرط لا يقع بإزاء شئ من الثمن
بل يوجب زيادة قيمة المشروط، فإذا قيد به وكان فساده موجبا لعدم
امكان تحققه فالعقد المقيد لم يتحقق، وأما الجزء الفاسد فحيث إن الثمن
يوزع عليه وعلى الجزء الآخر، ففساده لا يقتضي إلا رد الثمن الذي وقع
بإزائه، أي يفسد العقد بالنسبة إليه دون الجزء الآخر الصحيح الغير
المقيد بما لا يمكن تحصيله أو تحققه (1).

ولكنه من عجائب الكلام، كيف فبعد ما انحل ذلك إلى بيوع متعددة
فلا يوجب الاجتماع إلا في اشتراط كل منهما بالآخر، فيكون من
صغريات الشرط الفاسد.

ولكن الذي يهون الخطب أن الشرط الفاسد لا يوجب فساد المشروط
كما سيأتي في محله.

المناقشة في قول الشهيد (رحمه الله) بتقييد الحكم بصورة جهل المشتري
قوله: نعم ربما يقيد الحكم بصورة جهل المشتري.

أقول: الذي يظهر من الشهيد (2) هو أن في صورة العلم بكون بعض
أجزاء المبيع مما لا يقبل التملك أن الثمن يقع في مقابل المملوك، فيكون
مجموعه للبايع، فليس للمشتري أن يرجع إليه بالنسبة إلى ما وقع في
مقابل الخمر أو الخنزير.


1 - حاشية المحقق النائيني (رحمه الله) على المكاسب 2: 323.

2 - مسالك الأفهام 3: 163.

/ 816