مصباح الفقاهة (الجزء: 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: 3) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقد أشكل عليه شيخنا الأستاذ (1)، بأن العناوين من قبيل الدواعي
فلا يوجب تخلفها تبدل الموضوع بل يتقدم الإشارة الواقعة إلى الخارج
على العنوان، فلا بد وأن يقوم الخنزير بعنوان الخنزيرية وهكذا الخمر
بما أنها خمر، لا بعنوان الشاتية والخلية.

وهذا من عجائب الكلام، فإنه بعد ما كان المبيع هي الشاة أو الخل، لو
كان الواقع على خلافه، فلا وجه لتقويمهما على خلاف المقصود بل
يقوم كل من الخنزير والخمر بعنوان الشاتية والخلية بما أنهما شاة وخل
كذلك، بل ربما يوجب ذلك تضرر المشتري، كما إذا كان قيمة الخنزير
أقل من قيمة الشاة، وربما يوجب تضرر البايع، كما إذا كان أكثر، بل ربما
يوجب الجمع بين الثمن والمثمن، كما إذا كان قيمة الخنزير عند
مستحله ضعفي قيمة الشاة، فكل ذلك مما لا يمكن الالتزام به.

وبالجملة لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبل فالوجه هنا هو الصحة
بالنسبة إلى ما يقبل التملك والفساد في غيره، فيقسط الثمن إليهما، نعم
لو كان ما يقبل التملك خارجا عن حدود المالية العرفية ولم يصدق عليه
المال في نظر العرف أيضا، كما لا يصدق عليه ذلك في نظر الشرع، كبيع
الشاة مع الخنفساء أو مع سائر الحشرات الأرضية، توجه القول بالبطلان
لغرر المذكور، فيكون الثمن الواقع في مقابل المملوك مجهولا من الأول
لعدم التقسيط حتى يعلم ذلك به، ولا يكون غرريا، إذ ليس بيع
الخنفساء بيعا من الأول، فإنه حتى بناء على النظر العرفي مبادلة مال
بمال، بناء على اعتبار المالية، فالخنفساء ونحوها ليس من الأموال حتى
يتحقق عنوان المبادلة.

إذن فالوجه هو التفصيل في المسألة، فالقول بالصحة في ما يقبل
التملك والبطلان فيما لا يقبله بالتقسيط، لو كان ما لا يقبله أيضا من
الأموال في نظر العرف ويكون التبادل عليه من مصاديق مبادلة مال بمال
كالخمر والخنزير إذ هما من الأموال العرفية، وأما لو لم يكن ذلك من
الأموال العرفية فالوجه هو البطلان للجهالة والغرر، إذ لا يعلم من الأول
أن ما وقع في مقابل المملوك أي مقدار من الثمن، فتكون المعاملة غرريا
وقد نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عنه.


1 - حاشية المحقق النائيني (رحمه الله) 2: 325.

/ 816