شمول الحكم للأطفال والمجانين منهم - مصباح الفقاهة (الجزء: 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: 3) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا شئ أنجس من الكلب والناصب بنا أهل البيت
أنجس من الكلب (1)، ومع ذلك يجري عليهم حكم الاسلام في الإرث
والنكاح وغيرهما من أحكام الاسلام وإن كان شر من الكافر.

نعم نجاسة الغلات ليست مسلمة، وقد يترتب حكم الكفر على مورد
من غير أن تثبت فيه النجاسة، كالكتابي بناء على طهارتهم، لكون
طهارتهم ونجاستهم مختلف فيه بين الأصحاب، وقد يجتمعان.

وبالجملة أن البحث عن حرمة بيع المسلم من الكافر، وعن نجاسة
الكافر والنواصب بحثان لا تماس بينهما بوجه، إذن فلا وجه لما أفاده
المصنف من المدعي والدليل وما فرع عليه من الحكم.

شمول الحكم للأطفال والمجانين منهم

وأما الأطفال والمجانين منهم، فقد استشكل المصنف في ثبوت
الحكم لهم، فنقول:

بناء على عدم جواز بيع المسلم من الكافر لا شبهة في سرايته إلى
الأطفال والمجانين منهم على قسمين، لأنهم إما مميزون أو غير مميزين،
أما الأول، فلا اشكال في صدق الكافر عليهم حقيقة، إذ المراد من الكافر
كما عرفت من ينكر الصانع ورسوله ويوم الآخرة، أو يكون مشركا بالله،
والطفل المميز إذا أنكر الصانع أو أشرك به وأنكر يوم القيامة فيصدق
عليه أنه كافر حقيقة، وأما الثاني، فإن لم يصدق عليهم عنوان الكفر
حقيقة، إلا أن الحكم ثابت له جزما للقطع بعدم الفصل.


1 - عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: وإياك أن تغتسل من
غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت،
وهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وأن الناصب لنا أهل البيت
لأنجس منه (علل الشرايع: 292، عنه الوسائل 1: 220)، موثقة.

/ 816