أولا
إنما يوجب الاحتراز والتقييد دالا على المفهوم إذا لم يرد موردالغالب كما في المتن، وإلا فلا مفهوم له، كما في قوله تعالى: وربائبكم
اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن (1)، فإن كون الربائب في
الحجور من جهة الغلبة.
وثانيا
إن حمل المطلق على المقيد إنما في مورد يكون بينهماالتنافي كأعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة، وأما فيما ليس بينهما تناف
فلا وجه للحمل، كقوله: الخمر حرام وكل مسكر حرام، وهكذا، ولكن
هذا لا يجري في المقام.لأن معنى كلام المصنف على فرض كون القيد للاحتراز، ومعه يكون
التنافي بين المطلق والمقيد من الواضح بمكان.ولكن الذي يسهل الخطب هو ما ذكرناه، من عدم المفهوم للوصف بل
يمكن منع الغلبة، فإنه من أين أحرز أن الغالب في الأرض التي لا رب لها
هي الميتة، بل في كثير النقاط أن الأراضي التي لا رب لها وليست ميتة
كأراضي الجبل مازندران وغيرها كثيرة جدا.
وأما ما في تقرير شيخنا الأستاذ (2)، من الاستدلال بذلك بقولهم (عليهم السلام):
وكل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهو للإمام (عليه السلام)، فليس برواية،
ولم نجده في كتب الحديث.
بيان آخر
والحاصل أن ما كان عامرا بالأصل فهو للإمام (عليه السلام)، للأخبار الدالةعلى أن مطلق الأرض للإمام (عليه السلام)، وللأخبار الدالة على أن كل أرض
لا رب لها فهي للإمام (عليه السلام)، وما في مرسلة حماد من أن كل أرض ميتة
لا رب لها فهي للإمام لا يصلح لتقييد ذلك، إذ القيد ورد مورد الغالب
كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم فلا مفهوم له، فلا يكون
للاحتراز.
1 - النساء: 23.2 - حاشية المحقق النائيني (رحمه الله) على المكاسب 2: 367.