مصباح الفقاهة (الجزء: 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: 3) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1 - عدم جواز بيع الوقف

قوله (رحمه الله): مسألة: لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا في الجملة ومحكيا.

أقول: الأول

لا شبهة في عدم جواز بيع الوقف، فإن مقتضى كونه
وقفا ايقاف الشئ وابقائه على حاله على النحو الذي أوقفه المالك،
وعدم جواز التصرف فيه على وجه ينافي الوقف.

فإذا أنشأ الواقف هذا المعنى الذي عرف في النبوي المعروف:
حبس الأصل وسبل الثمرة (1)، وعرفه الأصحاب بقولهم: تحبيس
الأصل وتسبيل الثمرة، فينافي البيع مع مقتضاه، فإن مقتضى: أوفوا
بالعقود (2) هو نفوذ التصرف فيه ببيع ونحوه من المعاملات، فهما
لا يجتمعان لكونهما متناقضان.

الثاني

دلالة الروايات العامة والعمومات على ذلك، وأن الوقف
لا يجوز بيعه، كقوله (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (3)، و
في بعض النسخ: يقفها أهلها، فإن الوقف يستعمل لازما ومتعديا من دون
أن يتعدى بشئ.

ودلالة هذه الرواية على المقصود مما لا شبهة فيه، فإن الواقف يقف
على أن تبقى العين وينتفع بمنافعها والرواية الشريفة يمضي ذلك،
وتدل على أن الوقف لا بد وأن يلاحظ فيه غرض الواقف حتى لو كان
مشترطا فيه عدم البيع أصلا لكان متبعا بحسب مقتضى العموم.


1 - عوالي اللئالي 2: 260، عنه المستدرك 14: 47، ضعيفة للارسال.

2 - المائدة: 1.

3 - عن محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد (عليه السلام) في الوقوف وما
روي فيها، فوقع: الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله (الكافي 7: 37، عنه الوسائل
19: 175)، صحيحة.

رواها في الفقيه 4: 176، والتهذيب 9: 129، وفيهما: كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي
محمد الحسن بن علي (عليهما السلام)، وفيهما: يوقفها.

/ 816