مصباح الفقاهة (الجزء: 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: 3) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثالث

قوله تعالى: أوفوا بالعقود (1)، فإن ما أنشأه الواقف من الوقف
مما تشمله الآية فيجب الوفاء به، فالبيع مناف لذلك.

الرابع

الروايات الخاصة في خصوص بعض الأوقاف، كرواية أبي
علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك إني
اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفرت المال خبرت
أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في
ملكك، ادفعها إلى من أوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق
بغلتها (2).

الظاهر أن المراد من الغلة ليست هي الحاصلة من زرع المشتري وإلا
فهي لصاحب البذر في المغصوب، وكيف في المقام الذي اشترى من
غير علم بكونها وقفا، بل المراد من الغلة ما يحصل من الأرض بحسب
طبعها من الخضر والأشجار والمنافع الأخر.

ومنها ما ورد في حكاية وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد التسمية: هذا
ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوى، تصدق بداره التي في بني
زريق، صدقة لا تباع ولا توهب، حتى يرثها الله الذي يرث السماوات
والأرض (3).


1 - المائدة: 1.

2 - الكافي 7: 37، عنه الوسائل 19: 185، صحيحة.

3 - التهذيب 9: 131، الإستبصار 4: 98، الفقيه 4: 183، عنهم الوسائل 19: 187، ضعيفة
لجهالة بعض رواته.

/ 816