مصباح الفقاهة (الجزء: 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: 3) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة، بل في بعضها: لعن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) بايع الوقف (1)، وفي بعضها: أن من آمن بالله وباليوم الآخر لا يبع
الوقف (2).

واستدل بها المصنف على عدم جواز بيع الوقف مطلقا، بدعوى أن
قوله (عليه السلام): صدقة لا تباع ولا توهب، ليس وصفا لخصوص شخص
العين الموقوفة بل وصفا لنوع الصدقة التي في مقابل الأنواع الأخر، من
الصدقات المستحبة أو الواجبة، وهذا هو الظاهر من المفعول المطلق
المساق للنوع، فإن قوله (عليه السلام): صدقة، مفعول مطلق، كقولك: جلست
جلسة الأمير، أي نوع جلوسه، وهكذا في المقام، أي نوع صدقة لا تباع
ولا توهب، ومن الواضح أن هذا الوصف وصف لنوع الوقف، وذكره هنا
من جهة تطبيق الصغرى للكبرى، لا أن الوصف وصف لخصوص
الشخص الخاص الذي وقفه علي بن أبي طالب (عليه السلام).

ثم استدل المصنف على عدم كون الوصف خارجيا معتبرا في
الشخص بوجوه بعد استبعاده:

أولا

أن سياق الاشتراط يقتضي تأخره عن ركن العقد، أعني الموقوف
عليهم، خصوصا مع كونه اشتراطا عليهم.


1 - عن أيوب بن عطية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قسم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الفئ
فأصاب عليا أرض - إلى أن قال (صلى الله عليه وآله): - فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس
أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا (التهذيب 9: 148، الكافي 7: 54، عنهما الوسائل
19: 186)، صحيحة.

2 - عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: أوصى أبو الحسن (عليه السلام) بهذه الصدقة: هذا ما تصدق
به موسى بن جعفر، تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلها - إلى أن قال: - تصدق موسى بن
جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتلا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا رد، ابتغاء وجه
الله والدار الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها، ولا يهبها
ولا ينحلها، ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الأرض ومن عليها (الكافي 7: 53،
التهذيب 9: 149، الفقيه 4: 184، عيون الأخبار 1: 37، عنهم الوسائل 19: 202)، صحيحة.

/ 816