بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ويشهد على ذلك ما ورد من جواز بيع أستار الكعبة والانتفاع به، كما في رواية مروان بن عبد الملك (1).وأما ما ذكر من عدم جواز التكفين به فمن جهة الاحترام لتنجسه بما يخرج من أسفل الميت (2).3 - لو سلمنا كون أدلة نفي الضرر صالحا للدليلية على بعض الخيارات ولكن ليس مقتضاه ثبوت الخيار هنا، وتوضيح ذلك أنه:لو قلنا بعدم حكومة آية نفي السبيل على أدلة البيع والخيارات، كما منع عنه المصنف فيما تقدم، حيث قال: وحكومة آية نفي السبيل على أدلة البيع غير معلومة، فحينئذ تقع المعارضة بينهما في مورد بيع العبد المسلم من الكافر، وفسخ البيع الموجب لتملك الكافر العبد المسلم، معارضة العموم من وجه، فحينئذ تصل النوبة إلى الأصل العملي، فهو في المقام استصحاب لزوم العقد، إذن فيتقدم عليه دليل نفي الضرر، فيثبت ما ذكره المصنف، إلا أنه لم يقل به المصنف. 1 - عن مروان بن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد، ويستنفع به ويطلب بركته، قلت: أيكفن به الميت؟ قال: لا (الكافي 3: 148، الفقيه 1: 90، التهذيب 1: 434، عنهم الوسائل 3: 44، 13: 258)، ضعيفة للارسال.2 - عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هي يكفن فيه الميت؟ قال: لا (التهذيب 1: 436، عنه الوسائل 3: 44)، صحيحة.أقول: حمل صاحب الوسائل عدم الجواز في هذه الروايات على عدم جواز كون الكفن حريرا محضا.