ومن هذا القبيل المثلان اللذان ذكرهما المصنف:
1 - أن دية العبد المقتول مشترك بين البطون فثمنه أولى بذلك، حيث
أنه بدل شرعي يكون الحكم به متأخرا عن تلف الوقف، فجاز عقلا مع
سراية حق البطون اللاحقة إليه بخلاف الثمن فإنه يملكه من يملكه بنفس
خروج الوقف عن ملكهم على وجه المعاوضة الحقيقة، فلا يعقل
اختصاص العوض بمن لم يختص بالمعوض.2 - إن بدل الرهن الذي حكموا بكونه رهنا لأن حق الرهنية متعلق
بالعين، من حيث إنه ملك لمالكه الأول، فجاز أن يرتفع لا إلى بدل ارتفاع
ملكية المالك الأول بخلاف الاختصاص الثابت للبطن المعدوم، فإنه
ليس قائما بالعين من حيث إنه ملك البطن الموجود، بل اختصاص موقت
نظير اختصاص البطن الموجود منشئ بانشائه مقارن له بحسب الجعل
متأخر عنه في الوجود.وبالجملة تعلق غرض الواقف بدوام الوقف وكونه مؤبدا وجواز بيعه
إذا عرضه ما يسقطه عن الانتفاع به، وكون بدله وقفا في موارد الاتلاف
والغصب، كما أن بدل الرهن رهن جميعها يدل على كون البدل قائما مقام
المبدل بعد البيع، كما هو واضح.
عدم احتياج البدل إلى الصيغة
نعم بعد ما كان حكم المبدل جاريا على البدل، فهل يحتاج إلى صيغةالوقف أم لا يحتاج، فالظاهر أن هذا الاحتمال احتمال لغو، وذلك لأن
البدل إن كان بمجرد الشراء والبيع وقفا فلا يحتاج إلى الصيغة ثانيا، لأنه
تحصيل الحاصل، وإن لم يكن وقفا بأن كان يرجع إلى ملك الواقف فما
الذي أوجب كونه وقفا، بل يبقى في ملك الواقف مع وجوده وينتقل إلى
ملك الوارث مع موته، وكذلك إذا كان ملكا للموقوف عليهم.