ما يستدل به على الجواز - مصباح الفقاهة (الجزء: 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: 3) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يستدل به على الجواز

فقد استدل على الجواز بوجوه:

1 - ما ذكره المصنف، ومحصل كلامه أن المقتضي لجواز بيع الوقف
في هذه الصور موجود والمانع مفقود، فيجوز بيعه للعمومات المقتضية
لصحة البيع.

أما وجود المقتضي فلأنه مال لمالكه فيجوز بيعه للعمومات مقتضية
للبيع، أما عدم وجود المانع فهي الأدلة الشرعية المانعة عن بيع الوقف
وهي لا تنهض للمانعية هنا.

أما الاجماع فلاختصاصه بغير هذه الصورة، لكونه دليلا لبيا لا يؤخذ
منه إلا المقدار المتيقن.

وأما قولهم (عليهم السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (1)، ولا يجوز
شراء الوقف، فلا تدخل الغلة في ملكك (2)، فلأنها منصرفة عن هذه
الصورة، لما عرفت من أنها ناظرة إلى صورة عدم سقوط العين الموقوفة
عن حيز الانتفاع بها، وأما إذا سقطت عن ذلك فلا تشمله تلك الأدلة.

على أنه لا تتم دلالة قولهم (عليهم السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها
أهلها، على عدم الجواز كما تقدم، وأما الموقوف عليهم والواقف فبيع
الوقف هنا موجب لحفظ حقهم، إذ مع عدم البيع تتلف العين الموقوفة
ولا يبقى ما يوجب حفظ حق الواقف أو الموقوف عليهم بخلاف البيع
والتبديل بعين أخرى، فإن ذلك يوجب الجمع بين حقوقهم.


1 - الكافي 7: 37، عنه الوسائل 19: 175، وفي الفقيه 4: 176، والتهذيب 9: 129،
صحيحة.

2 - الكافي 7: 37، عنه الوسائل 19: 185، صحيحة.

/ 816