مقتضى القاعدة هنا الكشف كالفضولي أو النقل؟ - مصباح الفقاهة (الجزء: 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: 3) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وأما ما ادعاه المصنف، من أنه لا مجال لاستصحاب عدم تأثير البيع
للعلم بمناط المستصحب وارتفاعه، فالمقام من باب وجوب العمل
بالعام من باب استصحاب حكم الخاص كما زعمه المتوهم، فإنه وإن
كان متينا بالنسبة إلى عدم جريان الاستصحاب لتبدل الموضوع، مضافا
إلى عدم جريانه في الأحكام الكلية كما حقق في محله، ولكن لا يتم من
جهة التمسك بالعام أيضا، لما عرفت أن اطلاق الراهن والمرتهن شامل
للمورد فيكون مخصصا لعموم العام.

وتحصل أنه إذا باع الراهن العين المرهونة ثم فك الرهن فيكون البيع
فاسدا فلا مجوز للتصحيح.

مقتضى القاعدة هنا الكشف كالفضولي أو النقل؟

ثم بناء على الصحة فهل مقتضى القاعدة هنا أيضا الكشف كالفضولي
أو النقل، الظاهر هو النقل، لما عرفت أن دليل الكشف هو الخبر الوارد
في باب النكاح، من أنه تحلف المرأة أنها كانت راضية بالنكاح لو بقي
زوجها (1)، وتعدينا من ذلك إلى كل عقد، من جهة القطع بعدم الفرق بينها،
وأما المقام فلا وجه للتعدي إليه، حتى لو جوزنا التعدي إلى صورة
إجازة المرتهن، إذ ليس هنا إجازة حتى تكشف عن حصول الملكية من
الأول ونتعدى من خبر النكاح إليه، بل ليس هنا إلا الفك فلا موجب
للكشف في مقام الاثبات، وإنما مقتضى القاعدة هو النقل.


1 - عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه
مدرك واليتيمة غير مدركة، قال: نكاحه جائز على ابنه، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك
، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح، ثم يدفع إليها الميراث
ونصف المهر - الحديث (الفقيه 4: 227، عنه الوسائل 21: 330).

/ 816