لو تعذر التسليم والتسلم إلا بعد مدة - مصباح الفقاهة (الجزء: 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: 3) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وعن نهاية الإحكام احتمال العدم بسبب انتفاء القدرة في الحال على
التسليم، فإن عود الطائر غير موثوق به لعدم العقل له ليبعثه على الرجوع.

وفيه أولا

أنه لو كان له عقل لما رجع إلى الحبس أصلا، فعدم العقل
باعثة إلى الرجوع.

وثانيا

أنه لا وجه لبطلان بيعه حتى مع اعتبار القدرة على التسليم، فإن
دليل الاشتراط إنما هو نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر (1)، وقوله (عليه السلام):
لا تبع ما ليس عندك، فكلا الوجهين لا يشملان المورد.

أما النهي عن بيع الغرر فلأنه لا خطر في المقام، فإنه إنما يتحقق مع
عدم بذل العوض أو المعوض بحيث يذهب مال أحدهما هدرا وليس
كذلك هنا، فإنه يطمئن بالرجوع فإن رجع فيأخذ المثمن وإن لم يرجع
فيأخذ الثمن وفسد البيع، فأي خطر يتوجه على المعاملة.

وأما قوله (عليه السلام): لا تبع ما ليس عندك أي لا تقدر على التسلط منه،
بناء على كون العند بمعنى الجامع دون الملكية، فلعدم صدقة هنا أيضا،
فإنه مع الاطمينان بالرجوع لا يصدق أنه من موارد بيع ما ليس عنده وإلا
لما صح بيع الغائب أصلا.

لو تعذر التسليم والتسلم إلا بعد مدة

ثم لو تعذر التسليم والتسلم إلا بعد مدة، فإن كانت هذه المدة مما
يتسامح فيها، كساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، فلا اشكال في الصحة،
كما إذا باع جوهرا وكان في صندوق مقفل وكان المفتاح عند شخص
لا يحضر إلا بعد ساعة أو يوم ونحوهما، فإن هذه المدة مما يتسامح


1 - عيون الأخبار 2: 45، بإسناده عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله)، عنه الوسائل
17: 448، ضعيفة لجهالة أكثر رواتها.

/ 816