مصباح الفقاهة (الجزء: 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: 3) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقد بقي هنا أمران

1 - هل لإجازة المرتهن دخالة في صحة ذلك العقد؟

الأمر الأول

أنه بعد الالتزام بصحة بيع الراهن وعدم منع تعلق حق
المرتهن بالعين عن نفوذه وشمول العمومات عليه بعد ارتفاع حقه
وانفكاك الرهن، فهل لإجازة المرتهن دخالة في صحة ذلك البيع الذي
كان المالك غير جائز التصرف حين العقد وكان البيع واقعا فضولة أو
أصالة من الراهن بعد فك الرهن باعتبار دخالتها قبل الفك وحين صدور
العقد أم لا؟

الظاهر عدم دخالة رضاه في صحة ذلك العقد، فإن عقد الراهن كان
تمام الجهات وواجدا للشروط من سائر الجهات بأجمعها إلا من جهة
الاستناد إلى المالك لمنع تعلق حق الغير بالعين عن ذلك الاستناد وبعد
زواله، فيكون العقد تماما من جهة الاستناد أيضا فيشمله العمومات
وبعد ذلك تعليق صحته إلى شئ آخر خلف الفرض وتحصيل
للحاصل، وإذا شككنا في دخالته في صحة العقد فندفعه بالعمومات.

2 - جريان نزاع الكشف والنقل فيه

الأمر الثاني، وهو المهم، أنه هل هذا كسائر البيوع الفضولية في
جريان نزاع الكشف والنقل فيه أو أن له امتياز عنها قولان؟

/ 816