بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید بل الظاهر منها هو الثاني وأنها كسائر القضايا ليست إلا حقيقية، وتخصيصها بالقضية الخارجية يحتاج إلى عناية زائدة، فظهور الروايات يدفعها.وعليه فالميزان في المكيل والموزون والمعدود هو العرف في كل زمان، إلا إذا قام اجماع أو ورد نص خاص على اعتبار الكيل مثلا في جنس خاص، كما ورد النص بجريان الربا في الدراهم والدنانير مطلقا وإن كانتا من المعدودات.فلو باع أحد درهما بدرهمين فتكون المعاملة ربوية، مع أن الدراهم من المعدودات في زماننا بل في كل زمان، كما دلت عليه رواية عبد الرحمان بن الحجاج المتقدمة (1).وبالجملة أن الظاهر من قوله (عليه السلام): ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة (2)، وكذا غيره من الروايات الدالة على اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون هو كون القضية حقيقية بحيث يكون الميزان كون الشئ مكيلا أو موزونا في أي زمان كان. 1 - عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الشئ بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين، قال: لا، حتى تبينه، ثم قال: إلا أن يكون هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا (التهذيب 7: 110، الفقيه 3: 141، عنهما الوسائل 18: 187)، صحيحة.2 - عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، التهذيب 7: 36، الكافي 5: 179، الفقيه 3: 131، عنهم الوسائل 17: 342، صحيحة.