مصباح الفقاهة (الجزء: 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: 3) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل الظاهر منها هو الثاني وأنها كسائر القضايا ليست إلا حقيقية،
وتخصيصها بالقضية الخارجية يحتاج إلى عناية زائدة، فظهور الروايات
يدفعها.

وعليه فالميزان في المكيل والموزون والمعدود هو العرف في كل
زمان، إلا إذا قام اجماع أو ورد نص خاص على اعتبار الكيل مثلا في
جنس خاص، كما ورد النص بجريان الربا في الدراهم والدنانير مطلقا
وإن كانتا من المعدودات.

فلو باع أحد درهما بدرهمين فتكون المعاملة ربوية، مع أن الدراهم
من المعدودات في زماننا بل في كل زمان، كما دلت عليه رواية
عبد الرحمان بن الحجاج المتقدمة (1).

وبالجملة أن الظاهر من قوله (عليه السلام): ما كان من طعام سميت فيه كيلا
فلا يصلح مجازفة (2)، وكذا غيره من الروايات الدالة على اعتبار الكيل
والوزن في المكيل والموزون هو كون القضية حقيقية بحيث يكون
الميزان كون الشئ مكيلا أو موزونا في أي زمان كان.


1 - عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الشئ بالدراهم
فأعطي الناقص الحبة والحبتين، قال: لا، حتى تبينه، ثم قال: إلا أن يكون هذه الدراهم
الأوضاحية التي تكون عندنا عددا (التهذيب 7: 110، الفقيه 3: 141، عنهما الوسائل 18: 187)،
صحيحة.

2 - عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، التهذيب 7: 36، الكافي 5: 179، الفقيه 3: 131،
عنهم الوسائل 17: 342، صحيحة.

/ 816