مصباح الفقاهة (الجزء: 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: 3) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذن لو باع مال لنفسه فقصد تلك الخصوصية فهو أمر موافق للواقع
وأمر زائد عن حقيقة البيع لا يضر ولا ينفع، وإذا باع مال غيره لنفسه
فحقيقة البيع التي عبارة عن المبادلة بين المالين قد تحققت لعدم تقدم
حقيقة المبادلة والمعاملة بخصوصية المالك وإنما حقيقتها متقومة
بتبديل المالين كما عرفت وهي إنما تحصل بالمبادلة في ملك المالك
الواقعي ليكون التبديل في الإضافة.
وهذا المعنى قد تحقق هنا، غاية الأمر أن خصوصية كون البيع لنفس
البايع مع عدم كونه مالكا أمر زائد عن حقيقة البيع فقصد الأمر الزائد عن
حقيقة البيع الذي لا يوافق الواقع لا يوجب بطلان البيع ولا يضر بصحته.

ووجه صحة بيع الغاصب على هذا التقريب يجري هنا أيضا، لكونه
بيعا حقيقة ومشمولا للعمومات، فإن ما اعتبر الرضاية في البيع ليس إلا
آية التجارة وقوله (عليه السلام): لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه (1)،
فلا شبهة أن الشخص إذا باع مال غيره ثم ملكه يصدق عليه أنه تجارة عن
تراض وطيب نفس، ولعل مراد المصنف من قوله: ربما لا يجري بعض
الوجوه هنا، هو هذا الوجه.


1 - عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، عن أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (رحمه الله)،
عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، قال: فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير
إذنه
.

(الإحتجاج: 479، اكمال الدين: 520، عنهما الوسائل 9: 540، 25: 386).

عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من كانت عنده أمانة
فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه (الكافي
7: 273، الفقيه 4: 66، عنهما الوسائل 5: 120)، موثقة بزرعة وسماعة الواقفين.

وعن تحف العقول، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال في خطبة حجة الوداع: أيها الناس إنما
المؤمنون إخوة، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه (تحف العقول: 34)، مرسلة.

عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يحل ماله إلا عن طيب نفسه
.

(عوالي
اللئالي 3: 473، عنه المستدرك 3: 331)، مرسلة.

/ 816