الرابع
إلغاء الانشاء قولا وفعلا والاكتفاء بمجرد الرضاء الباطني فيطرف الإجازة وبالكراهة الباطنية في طرف الرد.وربما يقال باعتبار اللفظ الصريح في الامضاء، لأن الاستقراء
والتفحص يدلنا على اعتبار اللفظ في الايجاب والقبول، فمقتضى ذلك
عدم كفاية غير اللفظ الصريح في الإجازة أيضا.وفيه على تقدير قبول تمامية الاستقراء فإنما هو في الايجاب والقبول
فقط فلا يسري بالإجازة، حيث إن العقد قد تم، وكون الإجازة مثل
القبول في التطابق لا يقتضي كونها مثله من جميع الجهات.وقد استدل بعضهم على اعتبار اللفظ الصريح بأن الامضاء مثل البيع
في استقرار الملك، وقد نسبه المصنف إلى المصادرة وهو كذلك، بل
ظاهر رواية عروة البارقي كفاية الكناية في الإجازة، ولو كان اللفظ
الصريح لازما في البيع، فإن قوله (صلى الله عليه وآله): بارك الله في صفقة يمينك (1)،
من لوازم امضاء العقد، لا أنه بنفسه مصداق للإجازة، إذن فيكفي في
الامضاء مثل أحسنت ونحوه.
1 - عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: عرض للنبي (صلى الله عليه وآله) جلب، فأعطاني دينارا وقال:
أي عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة، قال: فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين
بدينار فجئت أسوقهما، أو قال: أقودهما، فلقيني رجل فساومني فأبيعه شاة بدينار، فجئت
بالدينار، فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال: كيف صنعت؟ قال: فحدثته
الحديث، فقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه، فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين
ألفا قبل أن أصل إلى أهلي، وكان يشتري الجواري ويبيع (مسند أحمد 4: 376، السنن الكبرى
للبيهقي 6: 112، وفي مستدرك الوسائل 13: 245 عن ثاقب المناقب: 40، عوالي اللئالي
3: 205، الرقم: 36)، ضعيفة.الجلب: ما جلب من خيل وإبل ومتاع إلى الأسواق للبيع.