مصباح الفقاهة (الجزء: 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: 3) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وتظهر الثمرة بين الصورتين، أن في الأولى مع ظهور شئ من
المظروف أو الظرف مستحقا للغير، فلا بد من ارجاع المجموع من الظرف
والمظروف إلى العرف حتى يقوم المجموع ثم يقوم كل واحدة منهما
والرجوع إلى التفاوت بالنسبة، وهذا بخلافه في الصورة الثانية، فإن قيمة
كل من الظرف والمظروف معينة في نفسه.

3 - أن يكون الظرف والمظروف من الموزون وكان مقدار كل منهما
مجهولا مع كون المجموع معلوما، كما إذا فرضنا أن الظرف سبيكة من
الفضة والمظروف سبيكة من الذهب، ونعلم أن منا مائة مثقال من الذهب
وألف مثقال من الفضة، ونشك أن تسعة مائة مثقال أهي من الفضة أم من
الذهب مع العلم بكون المجموع ألفين مثقال، فذهب بعضهم إلى فساد
البيع لكونه غرريا وبيع جزاف، إذ لا يعلم أن تسعة مائة مثقال ذهب أم
فضة، فأي خطر أعظم من ذلك.

ولكن الظاهر هو صحة البيع في هذا القسم، وبيان ذلك أن مورد كلامنا
أعني كون البيع غرريا إنما هو فيما يكون الجهل بوجود المبيع ولا يدري
المتبايعان أنه موجود أم لا، أو فيما يكون الجهل بأوصاف المبيع التي
دخيلة في المالية، وأما الجهل بالقيمة فغير مربوط بالغرر وإنما هو من
موارد خيار الغبن، فلو باع مثقالا من الذهب بدينار أو اشتراه أحد بثلاثة
دنانير فإنه يثبت لهما خيار الغبن بعد معرفة القيمة، ولم يتوهم أحد هنا
فساد المعاملة لكونه غرريا، وكذلك لو أقدم على الغبن مع العلم فإنه
يحكم بالصحة أيضا.

/ 816