جمع آخر بين الروايات المجوزة والمانعة - مصباح الفقاهة (الجزء: 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: 3) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وعليه فلا بد من حمل المانعة على صورة عدم الظهور لكلام الدافع
في الأخذ من المال بما يخصه، وحمل المجوزة على صورة كون كلامه
ظاهرا في جواز الأخذ منه ومع عدم الظهور لشئ منها فيرجع إلى مقتضى
الأصل وهو عدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذن مالكه فهذا حاصل
كلام المصنف في المقام.

والحاصل أنه حمل روايات المنع على صورة عدم الظهور لكلام
المعطي في أخذ المعطي له من المال وروايات الجواز على فرض
الظهور لذلك فيه، ولكنه بعيدا جدا، فإنه لا داعي للسؤال عن الجواز بعد
ظهور كلام المعطي في الجواز، فإن ما أعطاه إنما هو ماله، فجاز التصرف
فيه بإذنه، فإذا أذن لغيره في ذلك فلا مورد للسؤال، كما أنه مع عدم الإذن
لا يجوز التصرف فيه فلأنه حرام، وبعد ظهور الكلام في أحد الأمرين لا
مورد للسؤال كما هو واضح.

جمع آخر بين الروايات المجوزة والمانعة

وقد يجمع بين الطائفتين بحمل المانعة على الكراهة، بقرينة ما دل
على الجواز، كما هو مقتضى الجمع بين النهي والترخيص، فإن قوله
(عليه السلام) في صحيحة ابن الحجاج: لا يأخذ شيئا حتى يأذن له صاحبه،
ظاهر في عدم الجواز، وقوله (عليه السلام): نعم، في رواية سعيد بن يسار،
وقوله (عليه السلام): لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي لغيره، صريح في
الجواز، فمقتضى الجمع العرفي نحمل المانعة على الكراهة.

/ 816