مصباح الفقاهة (الجزء: 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: 3) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وثانيا

أنه على تقدير عدم شمول الروايات بالمقام فيكون باطلا
بحسب القواعد، فإن البيع وإن كان عبارة عن مبادلة مال بمال وليست
الخصوصيات المالكية دخيلة في صحته، بأن يكون المالك هذا الشخص
المعين أو ذاك الشخص المعين، إلا أنه فيما إذا كان النظر إلى كلي المالك
وكون المبادلة بين مالي كلي المالك، فإنه حينئذ لا يلزم معرفة شخصي
المالك بل يكفي حصول التبديل بين المالين في ملك المالك الكلي
وطبيعي المالك، وأما إذا كان شخص المالك موردا للنظر بحيث يكون
التبديل في مال الشخص المعين فحينئذ لا بد وأن يكون إضافة باقية إلى
حين الإجازة وإلا فيكون المقصود الذي وقع على طبقه العقد غير مجاز
والمجاز غير مقصود.

وبعبارة أخرى لا بد وأن تكون الإضافة المالكية التي حصل التبادل
على تلك الإضافة حين العقد محفوظة حال الإجازة، وفي المقام ليس
كذلك، فإن التبادل بين المالين حين العقد حصل على الإضافة التي بين
المالك والمشتري، وخرج العوض من ملكية المشتري ودخل تحت
إضافة المالك، والمعوض خرج من المالك ودخل تحت إضافة
المشتري، وتلك الحالة غير باقية حال الإجازة، فإن إضافة العين إلى
المالك قد انقطع وإنما تعلق بها الإضافة المالكية من البايع، فهي غير
الإضافة حال العقد التي كان التبادل عليها، إذن فما وقع غير مجاز وما
أجيز غير الواقع.

وبعبارة أخرى لا بد وأن يكون المجيز مالكا حال العقد وإلا يلزم أن
المقصود غير مجاز والمجاز غير مقصود، لأن تبديل مال بمال تحقق في
الإضافة المالكية الواقعة بين المال ومالكه الأولى وبين الثمن، وتلك
الإضافة التي كان التبديل واقعا عليها قد انقطعت إلى حين الإجازة لتبديل
المالك فينقطع التبديل الواقع عليها، فإنها بالنسبة إلى التبديل
كالموضوع بالنسبة إلى الحكم فمع انتفاء الموضوع لا مجال للحكم،
وعلى هذا فكيف يمكن تصحيح مثل هذا البيع، ولا يقاس ذلك ببيع
الغاصب.

/ 816