الأخبار المستفاد منها عدم اعتبار الرجوع ليومه
الوجه الثاني
أخبار مستفيضة يستفاد منها عدم اعتبار الرجوع لليوم، وهيالطائفة الرابعة من الطوائف الخمس التي أشرنا إليها في صدر المسألة:1 - رواية إسحاق بن عمار السابقة (السادسة من الطائفة الثالثة). وهي صريحة
في عدم اعتبار كون الرجوع ليومه، حيث قال: " فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون
هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون ". هذا. (1)ولكن الرواية ضعيفة، إذ في طريقها البرقي، وهو يروي عن الضعفاء. ومحمد بن
أسلم وصباح الحذاء غير موثقين كما لا يخفى. (2) وليس لنا غير هذه الرواية، رواية
تدل بالصراحة على اعتبار الرجوع وعدم اعتبار كونه ليومه في ثبوت القصر
تعيينا.2 - ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا، إذا
زاروا ورجعوا إلى منازلهم أتموا. " (3)ولا يخفى أن عبيد الله بن علي الحلبي من ثقات رجال الشيعة، له كتاب
حاو لدورة الفقه، ألفه قبل موطأ مالك في حياة الصادق (عليه السلام) وعرضه عليه،
فاستحسنه وقال:
1 - لأحد أن يمنع صراحة الرواية في ذلك، إذ موردها ما إذا كان المقصود أولا هو السفر
الامتدادي، غاية الأمر ظهور البداء في الأثناء لتخلف رجل منهم، فيمكن كونه مخالفا في
الحكم لما إذا كان المقصود من أول الأمر هو السفر التلفيقي. ولذلك ترى الشيخ (قده) في
النهاية (ص 124) - مع أنه حكم أولا فيما إذا كانت المسافة أربعة ولم يرد الرجوع ليومه
بالخيار - قال أخيرا: " فإذا خرج قوم إلى السفر وساروا أربعة فراسخ وقصروا من الصلاة
ثم أقاموا ينتظرون رفقة لهم في السفر فعليهم التقصير إلى أن يتيسر لهم العزم على المقام
الخ "، فراجع. ح ع - م.2 - راجع تنقيح المقال 2 / 80 (من أبواب الميم)؛ و 2 / 95 (من أبواب الصاد) وتدبر.3 - الوسائل 5 / 500 (= ط. أخرى 8 / 465)، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر،
الحديث 8.